نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 53
وصلاته ؟ ج : الأحوط أن يغتسل ويتوضأ ثم يطوف ويصلي صلاته . 161 س : شخص أكمل أعمال الحج ثم ذهب مع المطوف وجماعة من الحجاج وأتوا بعمرة مفردة ، وبما أنه كان عملا مستحبا لم يطهر لباس إحرامه المتنجس وأدى فيه العمرة المفردة ، وكان يتصور أيضا أن طواف النساء لا يجب في العمرة المفردة ثم عرف أنه واجب والآن لا يعلم هل أنه أتى بطواف النساء مع المطوف أم لا ، فما حكمه ؟ ج : يجب عليه أن يذهب بنفسه إلى مكة إذا استطاع ويطوف طواف العمرة ويصلي صلاته ويسعى ويقصر ويطوف طواف النساء ويصلي صلاته كل ذلك بثياب إحرام طاهرة . وإذا لم يستطع يستنيب عنه . ويمكنه أن يكتب إلى أحد من الشيعة يثق به هناك أن يحرم من الميقات ويأتي بهذه الأعمال نيابة عنه ، وما لم يؤد هذه الأعمال ولم يطف طواف النساء فلا يقارب زوجته . 162 س : - زوجان ذهبا إلى مكة وأديا مناسك الحج معا ، لكن المرأة لم تأت بطواف النساء وصلاته لأنها لا تريد زوجها ، وكذا لم يأت الزوج بطواف النساء وصلاته ، وعادا . إلى وطنهما . فما حكم تلك المرأة من حيث المحرمية وسكناها مع زوجها ؟ ج : يجب عليهما أن يرجعا إلى مكة ويطوفا طواف النساء ويصليا صلاته ، وإذا كان عليهما في الذهاب مشقة يستنيبان من يطوف ويصلي عنهما . وما لم يأتيا بطواف النساء وصلاته يحرم عليهما كل استمتاع بين المرأة والرجل ، ولكن عقد الزواج لا يبطل والمرأة محرم على الرجل وبما أن المرأة كما في السؤال لم تطف طواف النساء لكي لا تمكن زوجها فاستحقاقها النفقة والسكنى محل إشكال ، والأحوط أن لا تطالب وإن كان الأحوط على الزوج أن يبذل لها النفقة إذا طالبت بها . 163 س : - ما حكم شخص تصور أنه يجب في حج التمتع طواف النساء
53
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 53