نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 51
وتفصيل ذلك يحتاج إلى مجال آخر وبحث أوسع . 153 س : - شخص ولد شبه مختون واكتفوا بذلك ولم يختنوه ، وحج بهذه الحالة ، فهل في حجه إشكال من جهة الطواف أو سائر المناسك أم لا ؟ وإذا كان فيه إشكال فهل يجبر بالاتيان بعمرة مفردة ؟ وهل يحرم عليه مباشرة النساء ؟ ج : إذا لم تكن الحشفة في غلاف ولم يصدق عليه أنه أغلف فطوافه وحجه صحيح ، وإذا صدق عليه أنه أغلف فيجب عليه أن يعيد طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء وصلاتها ، وإذا لم يمكنه يستنيب وما لم يطف طواف النساء فلا تحل له النساء . 154 س : - هل يكون مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في المطاف أم لا ؟ ج : الطواف من خلف مقام إبراهيم عليه السلام محل إشكال ، نعم لا بأس به عند الزحام إذا كان متصلا بالطائفين حول البيت . 155 س : إذا حاضت المرأة في منى ورجعت إلى مكة واضطرت إلى المغادرة قبل أن تطهر كما لو عزم رفقاؤها على السفر ، فهل يجوز لها أن تستنيب لطواف الحج وطواف النساء وصلاتهما ؟ ج : نعم يجب عليها أن تستنيب وبعد أن يطوف عنها النائب طواف الحج ويصلي صلاته تسعى هي بنفسها ، ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته . 156 س : - إذا رأت المرأة الدم بعد أعمال الحج وشكت في أنها حاضت بعد أعمال الحج أو قبلها ، فهل يصح حجها ؟ ج : لا تعتني بهذا الشك ، وحجها صحيح . 157 س : - شخص ذهب إلى مكة لأداء العمرة المفردة ولكن لعدم معرفته لم يطف طواف النساء ، وعندما التفت فبدل أن يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ، ذهب إلى التنعيم وأحرم وجاء بكل أعمال العمرة من أجل تدارك طواف النساء ، فهل يسقط عنه طواف
51
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 51