نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 50
ج : إذا كان بعد مسه الميت وقبل الحج قد اغتسل من الجنابة فحجه صحيح ، وإذا لم يأت به ولكن أتى بغسل الاحرام أو غسل مستحب آخر فصحة حجه في نظري مشكلة لأني لا أرى كفاية الغسل المستحب كغسل الاحرام والأغسال الأخرى عن الغسل الواجب ، فيمكنه الرجوع إلى من يرى من مراجع التقليد كفاية الغسل المستحب عن سائر الأغسال ويبني على صحة حجه . 152 س : - شخص أجنب بعد إحرام عمرة التمتع وقبل إحرام الحج ونسي أن يغتسل وأدى كل أعمال الحج وهو جنب . فمع الالتفات إلى أن أعمال الحج ما عدا الطواف وصلاته غير مشروطة بالطهارة ، وأن ترك الطواف إنما يكون مبطلا للحج إذا كان عن عمد أو عن جهل لا عن نسيان ، ونظرا إلى أن سماحتكم تفتون بأن من الطهورين بحكم من لا يتمكن من الطواف ألا يصح اعتبار ناسي الشرط بحكم ناسي الأصل ؟ كما أن نسيان الطواف بحسب الروايات المعتبر - قابل للتدارك ، فهل يكون حكم ناسي الشرط حكم ناسي الأصل ؟ وما الدليل على بطلان حج إنسان من هذا النوع ؟ مع أن مقتضى نفي الحرج ودليل الرفع أنه معذور . ج : لا يبعد أن يكون ناسي شرط الطهارة في السؤال ملحقا بناسي أصل الطواف ، وعليه فحجه صحيح ، فليأت بطواف الحج وصلاته ، وطواف النساء وصلاته على طهارة ، والأحوط أن يعيد سعيه أيضا . وإذا كان رجع إلى وطنه فإن أمكنه أتى بها وإلا استناب عنه للطواف والسعي وإن كان في غير أشهر الحج . ولما لم أجد من العلماء من يفتي بصحة حجه ، بل ظاهر إطلاق كلماتهم البطلان ، فالأحوط أن يحج هو حج التمتع السنة التالي أو يستنيب في عام آخر . والتمسك بنفي الحرج أو حديث الرفع في هذا المورد في نظري لا يصح ،
50
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 50