نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 25
كانوا استأجروه للحج ومقدماته ، تقسط الأجرة عليها ويستحق منها بنسبة المقدمات التي قام بها . 53 - س : هل يجوز الاحرام بالنذر قبل الميقات للنائب أيضا أم لا ؟ ج : نعم يجوز . 54 س : شخص توفي وله وارثان أخ وزوجة ، وقد أوصى بحجة بلدية وعين من يحج عنه ، ولكن زوجته أرسلت عنه شخصا آخر يحج عنه بدون معرفة الوصي ، ولكن الوصي لم يقبل وقال : يجب العمل طبق الوصية وأن يحج عنه الشخص المعين ، فهل أن الشخص الذي أخذ المال من زوجة الميت مشغول الذمة ؟ ج : إذا أدى النائب الحج صحيحا فقد برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه إذا كان يعلم أن زوجة المتوفى ليست مجازة في استئجاره وأداء أجرته من تركة زوجها ، فلا يستحق الأجرة وإذا كان جاهلا بذلك فله حق مطالبة المرأة بأجرة المثل ، وإذا كانت أعطته من مالها فليس لها مطالبته ولا أخذ ما دفعته من التركة ، وحجه عن الميت صحيح . 55 س : هل يجوز لمن كانت قراءته وأذكار صلاته غير صحيحة أن يقبل النيابة في الحج ، وبعد طوافه وصلاته عن المنوب عنه يستنيب شخصا آخر في صلاة الطواف ، وعلى فرض عدم الجواز ما حكم من عمل ذلك جاهلا بالمسألة ؟ ج : استئجار مثل هذا الشخص خلاف الاحتياط ، وإذا حصل فالأحوط استرضاء المستأجر ، أو إرجاع مبلغ له . 56 - س : ما هي شروط النيابة لمن أراد أن يرسل أحدا لحج بيت الله الحرام ، وهل في المبلغ الذي يعطى للنيابة خمس أم لا ؟ ج : يجب أن يكون النائب مسلما عاقلا ، وعارفا بالأحكام ، وغير مستطيع للحج أي : لا يجب عليه الحج لنفسه ، وتعتبر مصارف الحج النيابي مثل مصارف الشخص نفسه من مؤونة السنة ، فإذا كانت من رأس
25
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 25