نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 26
ماله المخمس أو من ربح تلك السنة فلا خمس فيها . 57 - س : إذا استؤجر النائب للحج وشرطوا عليه ضمن عقد الإجارة أن يحج في سنة معينة أو من طريق معين ، فتخلف عن ذلك ، ثم حج في سنة أخرى أو من طريق آخر ، فهل حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه ويستحق تمام الأجرة أم لا ؟ ج : ما دامت الإجارة وقعت على حج مخصوص وتخلف النائب عنه فالأجير لا يستحق الأجرة ولكن ذمة المنوب عنه تبرأ بذلك الحج . 58 - س : شخص أوصى بملك ليستأجر به من يحج عنه ، وعند بيعه كان ثمنه أكبر من أجرة النيابة ، فهل يجب إعطاء الزائد إلى النائب أو إلى الورثة ؟ ج : إذا كان المبلغ الذي زاد عن أجرة الحج الميقاتي لا يزيد عن ثلث مال الميت يجب إعطاؤه كله إلى النائب ، إلا أن يعلم أن غرض الموصي هو أصل الاستئجار عنه للحج ، وأن الاستئجار بكل ثمن الملك المذكور لم يكن منظورا له . 59 - س : هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج حسب فتوى مرجع تقليد المنوب عنه ، أم حسب تقليده هو ، أو اجتهاده ؟ ج : يجب على الأجير أن يعمل حسب تكليفه هو ، نعم إذا شرطوا عليه - مضافا إلى الواجبات وشروط الصحة بنظره - أن يأتي ببعض الأمور اللازمة بنظر المنوب عنه ، أو يترك بعض الأمور المنافية بنظر المنوب عنه ، فيجب عليه العمل بالشرط . 60 - س : شخص أخذ نيابة عن آخر بمبلغ قليل ، ثم تقبل أن يكون عاملا في قافلة حجاج لكي يؤمن ما يحتاج إليه من مصارف سفره ، وهو صرورة ، فهل يكون حجه عن المنوب عنه أم أن نيابته لم تكن في محلها ، لأنه بتقبله الخدمة في القافلة صار الحج واجبا عليه نفسه ؟ ج : من وجب عليه السفر إلى مكة المكرمة بسبب قبوله الخدمة في قافلة ،
26
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 26