responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 26


ماله المخمس أو من ربح تلك السنة فلا خمس فيها .
57 - س : إذا استؤجر النائب للحج وشرطوا عليه ضمن عقد الإجارة أن يحج في سنة معينة أو من طريق معين ، فتخلف عن ذلك ، ثم حج في سنة أخرى أو من طريق آخر ، فهل حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه ويستحق تمام الأجرة أم لا ؟
ج : ما دامت الإجارة وقعت على حج مخصوص وتخلف النائب عنه فالأجير لا يستحق الأجرة ولكن ذمة المنوب عنه تبرأ بذلك الحج .
58 - س : شخص أوصى بملك ليستأجر به من يحج عنه ، وعند بيعه كان ثمنه أكبر من أجرة النيابة ، فهل يجب إعطاء الزائد إلى النائب أو إلى الورثة ؟
ج : إذا كان المبلغ الذي زاد عن أجرة الحج الميقاتي لا يزيد عن ثلث مال الميت يجب إعطاؤه كله إلى النائب ، إلا أن يعلم أن غرض الموصي هو أصل الاستئجار عنه للحج ، وأن الاستئجار بكل ثمن الملك المذكور لم يكن منظورا له .
59 - س : هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج حسب فتوى مرجع تقليد المنوب عنه ، أم حسب تقليده هو ، أو اجتهاده ؟
ج : يجب على الأجير أن يعمل حسب تكليفه هو ، نعم إذا شرطوا عليه - مضافا إلى الواجبات وشروط الصحة بنظره - أن يأتي ببعض الأمور اللازمة بنظر المنوب عنه ، أو يترك بعض الأمور المنافية بنظر المنوب عنه ، فيجب عليه العمل بالشرط .
60 - س : شخص أخذ نيابة عن آخر بمبلغ قليل ، ثم تقبل أن يكون عاملا في قافلة حجاج لكي يؤمن ما يحتاج إليه من مصارف سفره ، وهو صرورة ، فهل يكون حجه عن المنوب عنه أم أن نيابته لم تكن في محلها ، لأنه بتقبله الخدمة في القافلة صار الحج واجبا عليه نفسه ؟
ج : من وجب عليه السفر إلى مكة المكرمة بسبب قبوله الخدمة في قافلة ،

26

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست