responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 24


ذلك عن بقية أعمال الحج ، أم يجب الاستنابة عنه ؟
ج : يكفي ذلك ولا يجب الاستبانة عنه ، سواء كان حجه لنفسه أو نيابة عن غيره .
51 - س : شخص كان مستطيعا قبل عدة سنوات ولم يحج ، وقد أقر بحضور عدة أشخاص ظاهرهم الصلاح أنه عاجز بدنيا عن أداء الحج ولا أمل له بحصول القدرة في المستقبل ، لذا استأجر شخصا ليحج عنه وجرت بينهما صيغة الإجارة وقبض الأجير المبلغ وصرف منه مقدارا في تهيئة مقدمات سفره لجواز السفر وغيره . وبعد أيام قال شخص للمنوب عنه : ادع أنك ستذهب أنت إلى الحج وأنك شفيت من العارض الذي منعك في السنة الماضية ، فهل هذا الادعاء فسخ للإجارة أم لا ، وما حكم المصارف التي صرفها النائب لمقدمات السفر ؟
ج : إذا كان استأجره لحجة الاسلام ثم انكشف أن المنوب عنه متمكن من الحج فالإجارة باطلة ، ولا يضمن الأجير ما صرفه بإذن المؤجر . وإذا كان استأجره لمطلق الحج أعم من حجة الاسلام وغيرها ولم يجعل للمستأجر حق الفسخ فالإجارة لازمة ، ويجب على الأجير أداء عمله ولا يحق للمستأجر فسخها .
52 - س : شخص استؤجر للحج نيابة ، وبعد أن قام بقدر من مقدمات السفر منعته الدولة من السفر ، وأرسل المستأجر شخصا آخر بدله .
فهل يستحق الأجرة على المقدمات التي قام بها أم لا ؟
وهل يحق لهم أن يستأجروا غيره بدله أم لا ؟
ج : إذا منع الأجير من السفر بحق المستأجر أن يستأجر غيره ، أما استحقاقه الأجرة فإن كانوا استأجروه للحج في هذه السنة التي منع فيها فلا يستحق الأجرة ، إلا أن يكون قام بتهيئة المقدمات بأمر المستأجر فيستحق عليها أجرة المثل ، لأن عمل المسلم محترم وإذا

24

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست