نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 24
ذلك عن بقية أعمال الحج ، أم يجب الاستنابة عنه ؟ ج : يكفي ذلك ولا يجب الاستبانة عنه ، سواء كان حجه لنفسه أو نيابة عن غيره . 51 - س : شخص كان مستطيعا قبل عدة سنوات ولم يحج ، وقد أقر بحضور عدة أشخاص ظاهرهم الصلاح أنه عاجز بدنيا عن أداء الحج ولا أمل له بحصول القدرة في المستقبل ، لذا استأجر شخصا ليحج عنه وجرت بينهما صيغة الإجارة وقبض الأجير المبلغ وصرف منه مقدارا في تهيئة مقدمات سفره لجواز السفر وغيره . وبعد أيام قال شخص للمنوب عنه : ادع أنك ستذهب أنت إلى الحج وأنك شفيت من العارض الذي منعك في السنة الماضية ، فهل هذا الادعاء فسخ للإجارة أم لا ، وما حكم المصارف التي صرفها النائب لمقدمات السفر ؟ ج : إذا كان استأجره لحجة الاسلام ثم انكشف أن المنوب عنه متمكن من الحج فالإجارة باطلة ، ولا يضمن الأجير ما صرفه بإذن المؤجر . وإذا كان استأجره لمطلق الحج أعم من حجة الاسلام وغيرها ولم يجعل للمستأجر حق الفسخ فالإجارة لازمة ، ويجب على الأجير أداء عمله ولا يحق للمستأجر فسخها . 52 - س : شخص استؤجر للحج نيابة ، وبعد أن قام بقدر من مقدمات السفر منعته الدولة من السفر ، وأرسل المستأجر شخصا آخر بدله . فهل يستحق الأجرة على المقدمات التي قام بها أم لا ؟ وهل يحق لهم أن يستأجروا غيره بدله أم لا ؟ ج : إذا منع الأجير من السفر بحق المستأجر أن يستأجر غيره ، أما استحقاقه الأجرة فإن كانوا استأجروه للحج في هذه السنة التي منع فيها فلا يستحق الأجرة ، إلا أن يكون قام بتهيئة المقدمات بأمر المستأجر فيستحق عليها أجرة المثل ، لأن عمل المسلم محترم وإذا
24
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 24