نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 23
ج : إذا كانت العمة لا تأمل حصول القدرة على الحج ولم يكن ابن أخيها مستطيعا ( يعني لم يكن عنده مال بمقدار الاستطاعة ولا بذل له والده وقال له : تعال معي إلى الحج وأنا أدفع مصارفك ) ففي الصورة المذكورة تصح نيابته عن عمته وحجه مقبول إن شاء الله . أما إذا كان مستطيعا أو واجب الحج بالبذل المذكور فصحة نيابته عنها بنظري مشكلة ، فإن حج نيابة عنها يجب أن يستأجروا لها ثانية ، ويجب أن يحج هو عن نفسه أيضا . 47 - س : هل يجب على النائب في طواف الحج أو طواف العمرة المفردة أو طواف عمرة التمتع أن يؤدي الطواف النيابي بعد مناسكه هو ، أم يتخير بين تقديم الطواف النيابي وتأخيره عن مناسكه ؟ ج : الأحوط أن يأتي بالطواف النيابي بعد أداء مناسكه وقبل تقصيره وخروجه من إحرامه . 48 - س : هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي به في غير موسم الحج ؟ ج : يجب الاتيان بطواف عمرة التمتع النيابي في أشهر الحج الثلاثة ، وبطواف الحج النيابي يوم الأضحى وما بعده من شهر ذي الحجة ، إلا أن يكون المنوب عنه قد نسي الطواف ثم تذكره بعد مضي الموسم ، ففي هذه الصورة يمكنه هو أو نائبه - في صورة عدم تمكنه - أن يأتي به في غير أشهر الحج . 49 - س : شخص ليست قراءته في الصلاة صحيحة فاستناب شخصا عنه لصلاة الطواف ولكن بعد سعيه وتقصيره ، فهل هذه الصلاة عنه صحيحة ، وهل يضر ذلك بحجه ؟ ج : يجب أن يصلي النائب عنه بعد أن أكمل طوافه ، وصلاته عنه بعد تقصيره كما في السؤال خلاف الاحتياط ، لكن ذلك لا يضر بحجه . 50 - س : إذا توفي بعد الاحرام لحج التمتع والدخول في الحرم ، فهل يكفي
23
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 23