نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 22
الوصي أن يحج له مجددا أم لا ؟ ج : إذا أوصى بعد أن كان أدى الحج يجب على الوصي أن يستأجر للحج عنه ، وإذا حج بعد أن أوصى بالحج فوجوب الاستئجار عنه على الوصي غير معلوم . 44 - س : شخص اختلف يوم عيد الأضحى مع رفقائه وبسبب غضبه لم يأت بشئ من أعمال منى أو مكة المكرمة ، وعندما أراد أن يرجع إلى بلده قال لأحد أصدقائه اعمل عني ما تستطيع عمله . فهل تكفي نيابة رفيقه عنه مع أنه ترك الأعمال عمدا ، وإذا لم تكف فهل يجب عليه للخروج من إحرامه أن يعتمر عمرة مفردة ، أم يكفيه أن يستنيب ؟ ج : ما دام كان قادرا ولم يأت ببقية الأعمال فلا يكفيه الاستنابة ، وقد بطل حجه بتركه الطواف عمدا ، وتجري عليه أحكام الاحرام حتى يأتي بعمرة مفردة ويحل . . ويجب عليه في ذي الحجة من السنة التالية أثناء إحرامه للحج أن يقضي أعماله الباقية ، كما يجب عليه كفارة بدنة لافساد حجه . 45 - س : شخص مستطيع لم يحج عن نفسه ، أخذ مبلغا من ورثة ميت على أن يحج عنه في تلك السنة ، ولكنه في تلك السنة حج عن نفسه لا عن الميت ، وهو ينوي جازما أن يحج عنه في السنة القادمة ، فهل عمله جائز أم لا ؟ ج : استئجار هذا الشخص في السنة الأولى التي استطاع هو فيها الحج عن نفسه باطل ولا يملك الأجرة ، ولكن حجه عن نفسه في تلك السنة صحيح ولو أراد الورثة أن يحج هو عن ميتهم في سنة لاحقة يلزم أن يجددوا استئجاره ، ولو حج بدون معرفتهم فلا أجرة له . 46 - س : امرأة مستطيعة ماليا وعاجزة عن الحج بدنيا ، وأخوها عازم على الحج ، وابنه عازم أيضا لمساعدة والده ، فهل يصح أن ينوب عن عمته مع أنه حجه الأول ؟
22
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 22