والسلامة ؟ . - ويوصي بما يريد ؟ - نعم ، شرط أن لا يكون في معصية كمعونة الظالم وغيرها . - وبالمبالغ أو المخلفات التي يملكها ؟ - يحق للانسان أن يوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط من أموال أو غيرها . - وإذا أوصى بما زاد على ثلثه . - بطلت وصيته في ما زاد على الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة فتصح آنذاك . - وإذا أريد تنفيذ الوصية . - تستثنى أولا - قبل تنفيذ الوصية - من مجموع ما خلفه الموصي الحقوق المالية التي بذمته كالمال الذي استدانه وثمن الحاجيات التي اشتراها ولم يسدد ثمنها ، وغيرها ، بما في ذلك الزكاة والمظالم التي بذمته ، والحج الواجب بالاستطاعة سواء أوصى بذلك أم لم يوص . وأما الخمس فلا يجب دفع الخمس عنه من ماله بعد وفاته إلا إذا كان الميت عازما على دفع الخمس . ثم يقسم ما خلفه - الباقي طبعا - ثلاثة أقسام : ثلث منها لما أوصى به وثلثان للورثة . - أحيانا يوصي الميت بدفع مبلغ معين إلى شخص معين أو بتمليك دار أو عقار أو قطعة أرض إلى شخص معين ، أو قد يأمر بدفنه في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة ، أو غير ذلك .