responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 261


بصلة الرحم مثلا ، يوصي بتسديد ديونه وأداء أماناته ، يوصي بقضاء ما فاته من صلاة وصيام وحج ، يوصي بدفع خمس أموال لم يخمسها سابقا أو زكاة استحقت عليه ولم يخرجها ، يوصي باطعام الفقراء نيابة عنه ، يوصي بالقيام بأعمال خاصة له بعده ، يوصي بالتصدق نيابة عنه ، يوصي . . . يوصي بما يشاء .
قال أبي ذلك وأردف :
- ويشترط في من يوصي البلوغ والعقل والاختيار : فلا تصح وصية الانسان المكره ، ولا الصبي إلا إذا بلغ عشرا إذا كانت وصيته عقلائية وأن لا يكون الموصي منتحرا في موته عامدا بتناول سم أو احداث جرح عميق أو ما شابه ذلك مما يجعله عرضة للموت .
ففي هذه الحالة لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ .
وأضاف أبي : يسمى الشخص الذي يختاره صاحب الوصية لتنفيذ وصيته ( بالوصي ) . وليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره .
نعم له أن يوكل من يثق به للقيام بشأن ما من شؤون الوصية إذا لم يكن غرض صاحب الوصية مباشرة الوصي ذلك الأمر بنفسه .
- وهل يشترط في الوصية أن تكون مكتوبة ؟
- كلا ، يمكن للانسان أن يوصي باللفظ أو حتى بالإشارة المفهمة لما يريد ، كما يكفي وجود كتابة بخطه أو إمضائه يظهر منها إرادة العمل بها بعد موته .
- وهل يكتب الانسان وصيته حال المرض فقط ؟
- كلا في الحالين معا حال المرض وحال تمتعه بالصحة والعافية

261

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست