- يحق له كل ذلك إذا لم يستلزم صرف أكثر من ثلث ما ترك من المال . - قد يتلف شئ من مال الموصي بيد الوصي . - الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده إلا مع التعدي أو التفريط . قال أبي ذلك وأضاف : - إذا لم تظهر علامات الموت للانسان فالوصية مستحبة ، أما إذا ظهرت علامات الموت فتجب عليه حينئذ أشياء منها : 1 - وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء . أما الديون التي لم يحن وقت وفائها فتجب عليه الوصية بها والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس . 2 - إرجاع الأمانات إلى أهلها أو إعلام أصحابها بأماناتهم عنده أو أن يوصي بارجاعها . 3 - أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا إن كان في رقبته شئ منها وكان قادرا على الأداء . 4 - الوصية باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه إن كان في ذمته شئ منها . المهم أنه يجب عليه التوثق من أداء ما يجب عليه في ذمته من صوم وصلاة وحقوق ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بوصية أو طلب وتعهد من أولاده أو غيرهم بالأداء عنه وتفريغ ذمته . 5 - إخبار الورثة بما يملك من مال عند غيره أو مال في مكان