responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 257


ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ ، وأن يكون القسم بالله تعالى ، وأن يكون ما أقسم عليه مقدورا أو مستطاعا حين الوفاء به ، ويصح القسم على المباح إذا أقسم على فعله لمصلحة دنيوية ، لكن إذا حلف على فعل شئ ثم رأى تركه خيرا من فعله جاز له تركه . ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار .
- مثل لي لليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها ؟
- إذا قال الانسان مثلا : ( والله لأفعلن ) ، أو قال : ( بالله لأفعلن ) ، أو قال : ( أقسم بالله ) ، أو قال : ( أقسم برب المصحف ) ، أو غير ذلك .
- وإذا قال الانسان مخاطبا شخصا آخرا قائلا له : ( والله لتفعلن ) ؟
- لا يتعلق اليمين أو القسم بفعل الانسان الآخر ، ولا بالزمن الماضي كأن يقول : والله لقد حدث الأمر الفلاني ، ولذلك فلا تترتب الكفارة على يمين كهذا رغم أنه حرام ومعصية إذا كان كذبا ، كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها .
وإذا أقسم الولد دون إذن أبيه والزوجة دون إذن زوجها فلا قيمة لهذا اليمين ، ولا تجب الكفارة على مخالفته ، لأنه وقع من دون إذنهما .
- قد يحلف أو يقسم الانسان على صدق كلامه وهو صادق بالفعل ، أو يحلف على شئ معين وهو صادق في حلفه ؟
- الأيمان الصادقة ليست محرمة ، ولكنها مكروهة .
أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل هي من المعاصي الكبيرة إلا عند الضرورة .
- وكيف ذلك ؟

257

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست