responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 256


بالنذر فلا يجب عليه الوفاء به .
قال ذلك أبي وأضاف . .
وقد يعاهد الانسان الله سبحانه وتعالى فيقول : ( عاهدت الله أن أفعل . . ) أو يقول :
( علي عهد الله أنه متى كان . . . فعلي . . ) فإذا قال ذلك وجب عليه الالتزام ، بما عاهد عليه .
- معنى هذا أن العهد كالنذر لا يصح كونه لغير الله تعالى ؟
- نعم ، كما لا يصح إلا إذا كان ما عاهد الله عليه راجحا [ ولو رجحانا دنيويا ] ، ويشترط في العهد ما يشترط في النذر ، وقد شرحت لك ذلك .
- وإذا خالف الانسان ما عاهد الله عليه ؟
- أثم ووجبت عليه كفارة ، وهي عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين .
قال ذلك أبي وأردف مضيفا .
ويجب الوفاء باليمين كذلك ، ولو خالفها عامدا أثم ووجبت عليه كفارة ، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ومع العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام متواليات .
وبعض الناس لا ينتبه إلى أن مخالفة النذر أو اليمين أو العهد معصية لله ، فيستهين بها ويكتفي بدفع الكفارة ، غافلا عن التوبة والاستغفار ، لذلك أحذرك من المسارعة في اليمين أو النذر أو العهد ، كي لا تقع في المعصية إذا خالفتها .

256

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست