- إذا قصد الانسان أن يدفع بقسمه أو حلفه الظلم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسم جائز ، بل ربما يكون القسم الكاذب واجبا كما إذا هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو مؤمنا آخر أو عرضه . - شخص أقسم أو حلف قائلا : ( والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا ) ثم أراد أن يتحلل من قسمه هذا ويعمل ذلك العمل ، فهل يكفيه أن يدفع الكفارة ؟ - لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، ويرتكب معصية إذا عمل العمل المذكور . - شخص آخر أقسم قائلا : ( والله كلما فعلت كذا ادفع مبلغ كذا إلى الفقراء ) واستمر يفعل ويدفع المبلغ حتى أصبح دفع المبلغ ثقيلا وحرجيا وشاقا عليه وضارا بحاله ، فماذا يفعل ؟ - ينحل اليمين إذا كان حرجيا ومضرا بحاله .