responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 258


- إذا قصد الانسان أن يدفع بقسمه أو حلفه الظلم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسم جائز ، بل ربما يكون القسم الكاذب واجبا كما إذا هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو مؤمنا آخر أو عرضه .
- شخص أقسم أو حلف قائلا : ( والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا ) ثم أراد أن يتحلل من قسمه هذا ويعمل ذلك العمل ، فهل يكفيه أن يدفع الكفارة ؟
- لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، ويرتكب معصية إذا عمل العمل المذكور .
- شخص آخر أقسم قائلا : ( والله كلما فعلت كذا ادفع مبلغ كذا إلى الفقراء ) واستمر يفعل ويدفع المبلغ حتى أصبح دفع المبلغ ثقيلا وحرجيا وشاقا عليه وضارا بحاله ، فماذا يفعل ؟
- ينحل اليمين إذا كان حرجيا ومضرا بحاله .

258

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست