responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 255


- لا يصح النذر .
- وإذا نذر الانسان وفق الشروط مارة الذكر ؟
- وجب عليه الوفاء بنذره والالتزام بما نذر ، سواء أكان فعل شئ لله عز وجل صلاة كان ذلك الشئ أم صوما أم صدقة أم زيارة أم حجا أم تبرعا بشئ أم ترك شئ أم نذر ترك شئ كترك التدخين أو ترك المعصية أو غير ذلك .
- وإذا خالف الانسان نذره عامدا ؟
- وجبت عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم .
- وإذا عجز عن ذلك لفقره مثلا ؟
- يجب عليه صيام ثلاثة أيام متواليات .
- لو نذر الانسان مالا لمشهد من المشاهد المقدسة ؟
- ينفق ذلك المال على عمارته أو إنارته أو فرشه أو تدفئته أو تبريده أو ما شاكل ذلك من شؤون المشهد .
- ولو نذر لله تعالى أن يبذل مالا للنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو بعض أولادهما ؟
- ينفق على زواره الفقراء مثلا أو على حرمه الشريف ونحو ذلك مما يرجع ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام .
- إذا ظن الانسان ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا ، فهل يجب عليه الوفاء به ؟
- إذا علم أنه قد نذر وجب عليه الوفاء بالنذر ، أما إذا لم يطمئن

255

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست