المرافعة . - وإذا ادعى العامل تلف البضاعة ، أو الخسارة ، أو عدم الربح ، وأنكر قوله المالك ؟ - القول قول العامل عند المرافعة إلى الحاكم الشرعي . - لو وكل انسان انسانا آخر ليقوم مقامه في عمل كان هو يباشره كأن يوكل انسان انسانا آخر بأن يبيع داره أو محله أو ما شاكل ؟ - يجوز له ذلك ، ويعتبر في الوكيل والموكل أن يكونا عاقلين قاصدين اجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها ، كما يعتبر في الموكل البلوغ . - وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة ؟ - كلا فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة ، ويكفي فيها كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة ، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل . - والإجارة ؟ - تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي ، وتصح من الآخرين - إذا أجازها بعد ذلك المالك - . ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر . بينما يعتبر في ما يؤجر كالمحل أن يكون معينا محددا ، [ وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته ، وأن يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر ] ، وأن يكون قابلا للانتفاع به ، وأن يكون ذلك الانتفاع محللا ، فلا تصح إجارة المحل مثلا لبيع الخمر ، وهكذا غيره من المحرمات .