responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 204


فنسبة كل منهما من الربح والخسارة بنسبة ما وضع من مال .
- وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح ، لأنه يقوم بالعمل أو لأن عمله أكثر من عمل شريكه ؟
- الاتفاق صحيح نافذ .
- وإذا تلف بيد من يعمل منهما شئ من مال الشركة ؟
- الشريك العامل أمين فلا يضمن التلف إلا بالتعدي والتفريط .
- إذا دفع مالك أمواله لشخص قادر على التجارة ليتاجر بها على أن يكون الربح بينهما بنسبة محددة كالنصف أو الثلث أو الربع ؟
- صحت المعاملة إذا اتفقا وكانا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، وكان المالك رشيدا غير مفلس ، ويحق لكل منهما بعدئذ الغاء الاتفاق قبل الشروع بالعمل أو بعده ، قبل تحقق الربح أو بعده ، ولا خسران على العامل إذا لم يفرط أو لم يتعد .
- وإذا اشترط صاحب المال على العامل أن تكون الخسارة عليهما معا كالربح ؟
- هذا الشرط باطل ، فما لم يفرط العامل فلا خسران عليه .
- وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل ، فادعى المالك نسبة أقل وادعى العامل نسبة أكثر ، ولا بينة للعامل ؟
- القول قول المالك ويأخذ به الحاكم الشرعي عند رفع القضية إليه مع حلفه به .
- وإذا ادعى المالك أن العامل قد خان أو فرط في الأموال ؟
- القول قول العامل يأخذ به - كسابقه - الحاكم الشرعي عند

204

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست