responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206


- وهل للإجارة لفظ محدد ؟
- ليس للإجارة لفظ محدد ، بل يكفي في صحتها كل فعل يدل عليها ، فيكفي للآخر مثلا أن يشير إشارة مفهمة للايجاب أو الاستئجار فتصح إجارته .
- وإذا أجر انسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر أن يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره . فهل يحق للمستأجر أن يؤجره على غيره ؟
- كلا ، لا يحق له ذلك .
- وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كذا ؟
- للمستأجر حينئذ الحق في إجاره لغيره شرط أن لا يؤجره بأكثر مما استأجره به إلا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو ما شاكل .
ولا تصح الإجارة إلا إذا حددت مدتها ، فمن آجر دارا يجب أن يحدد مدة إجارته ، ومن آجر محلا يجب أن يحدد مدة إجارته وهكذا .
- اضرب لي مثلا على إجارة غير محددة وبالتالي فهي غير صحيحة ؟
- لو قال المالك للمستأجر : ( آجرتك داري كل شهر بمائة دينار مهما أقمت فيها ) فالإجارة صحيحة إن قبل المستأجر بهذا .
ولو قال المالك للمستأجر : ( آجرتك محلي لهذا الشهر فقط بخمسين دينارا ، وكلما أقمت بعد ذلك من حسابه ) فالإجارة صحيحة بالنسبة للشهر الأول فقط وباطلة في غيرها ، هذا إذا كانت المعاملة السابقة بعنوان الإجارة ، ويمكن أن تعالج وفق عناوين أخرى لا مجال

206

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست