دينار ، وهو كذلك محرم ، محرم عليهما معا . . ( المقرض والمقترض ) . - ربا القرض إذن دين بفائدة ، أما الدين بلا فائدة ؟ - اقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة ، كما قلت لك من قبل ، وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : ( من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضا : ( من شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ) . وعن الإمام أبي عبد الله عليه السلام : ( مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ) . - كان هذا هو حال القرض . . أما الشركة ؟ - الشركة جائزة بين شريكين بالغين ، عاقلين ، رشيدين ، مختارين ، غير مجبرين . - كيف تحصل ؟ - وتحصل الشركة بخلط المالين أو الأموال بشكل لا يتميز بعد ذلك كل مال عن الآخر . ويحق لكل من الشريكين أو الشركاء فسخ العقد والغاء الشركة إذا كان ذلك لا يؤدي إلى ضرر شريكه ضررا ملموسا ، فإذا فسخه أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك . ويلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية ، وإن اختلفا