responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 205


المرافعة .
- وإذا ادعى العامل تلف البضاعة ، أو الخسارة ، أو عدم الربح ، وأنكر قوله المالك ؟
- القول قول العامل عند المرافعة إلى الحاكم الشرعي .
- لو وكل انسان انسانا آخر ليقوم مقامه في عمل كان هو يباشره كأن يوكل انسان انسانا آخر بأن يبيع داره أو محله أو ما شاكل ؟
- يجوز له ذلك ، ويعتبر في الوكيل والموكل أن يكونا عاقلين قاصدين اجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها ، كما يعتبر في الموكل البلوغ .
- وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة ؟
- كلا فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة ، ويكفي فيها كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة ، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل .
- والإجارة ؟
- تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي ، وتصح من الآخرين - إذا أجازها بعد ذلك المالك - .
ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر . بينما يعتبر في ما يؤجر كالمحل أن يكون معينا محددا ، [ وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته ، وأن يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر ] ، وأن يكون قابلا للانتفاع به ، وأن يكون ذلك الانتفاع محللا ، فلا تصح إجارة المحل مثلا لبيع الخمر ، وهكذا غيره من المحرمات .

205

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست