responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 550


حكم اختلاف المسلم و المسلم إليه في القبض لو اختلفا في تحقّق قبض الثمن فلا يخلو تقديم قول مدّعى الصحّة عن وجه ، لأصالتها في نفس البيع المشروط بالقبض المتأخّر المقدّمة على استصحاب عدم القبض ، بخلاف القبض في غير المشروط به .
و لو اختلفا في تقدّمه على التفرّق ، فالمرجع أصالة الصحّة الفعليّة ، فيثبت تقدّم القبض ، لا استصحاب عدم المفسد ، يعني التفرّق قبل القبض . و لو أقاما بيّنةً قدّم بيّنة من لا يسمع قوله ، و هو مدّعى الفساد بتقدّم التفرّق هنا ، و بعدم القبض في السابقة .
و يمكن المناقشة في الحكم بتحقّق القبض إذا وقع الاختلاف في المجلس ، لأنّ المنكر ينفي الصحّة الفعليّة ، و لا يدّعى الفساد ، و المتيقّن من اصالة الصحّة غير ذلك ، فيستصحب عدم القبض ، و عليه يقدّم في خصوص الفرض بيّنة مدّعى تحقّق القبض ، لأنّه عليه لا يسمع قوله ، فهذه الصورة موردٌ للاحتياط ، قبل البيّنة و بعدها .
و لو قال البائع : قبضته ثمّ رددته قبل التفرّق ، فالقول قول البائع في الصحّة إن أنكر المشتري أصل القبض ، و لا مداخلة للردّ و عدمه في الصحّة و عدمها ، و هو دعوىً اخرى ؛ فلا فرق بين إنكار أصل القبض ، و إنكار كونه قبل التفرّق على الأظهر .
إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم لا بتفريطٍ من المسلم ، ثمّ طالبه بعد الانقطاع ، كان مخيّراً بين الفسخ و الإنظار و مطالبة القيمة الفعليّة على الأظهر .
لو قبض البائع البعض لو قبض البائع البعض ، فلا كلام في التوافق فيما يندفع به ضرر المشتري ؛ و مع عدم التوافق فالفسخ في الكلّ لا مانع منه ، و الإلزام بقيمة الباقي مع عدم العجز عنها كذلك على الظاهر . و أمّا الفسخ في البعض مع عدم رضا البائع بالتشقيص ، أو إلزامه بالأداء في القابل ، فلا يخلوان عن الإشكال ، بل الإلزام مع اندفاع الغرر بغيره ضررٌ غير مقدم عليه من قبل البائع منفيٌّ عنه . نعم فيما يتوزّع عليه الثمن ممّا لا يتوقّف الانتفاع على المعيّة ، يتّجه جواز الإفراد للمعيب في الصفقة بالفسخ ، دون ما يتوقّف الانتفاع به على الاجتماع ، و المتعدّد لبّاً

550

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست