responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 551


كالتوزيع .
إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً احتسبت بقيمتها يوم القبض إذا دفع لصاحب الدين عروضاً مغايرةً مع الدين و لم يساعرها ، احتسب بقيمتها يوم القبض بعنوان الدين . و لو كان أصل الدين عرضاً أيضاً لزمت المساواة في القيمة يوم القبض .
في جواز بيع الدّين غير السّلم قبل حلوله تأمّلٌ ، و يجوز بعده بحاضرٍ ، و بكلَّي حالّ .
و هل يجوز بالمؤجّل سابقاً ، الأظهر العدم ، و إن كان مؤجّلًا بالعقد الفعليّ فكذلك على الأظهر الأحوط .
إذا أسلف في شيء و شرط صوف نعجاتٍ معيّنة ، فلا مانع من الصحّة شرطاً .
و لو شرط طعام قريةٍ فمع القدرة على التسليم عادةً لا مانع من الصحّة ، و المضمونيّة حاصلةٌ ، و التخصيص بالسبب لا ينافيه ، بخلاف السلم في الأصواف الموجودة على النعجات المعيّنة .
الإقالة الإقالة فسخٌ مع التراضي ، لا بيعٌ في حقّ المتعاقدين و غيرهما .
و لا تصحّ الإقالة بالزيادة و النقيصة عن الثمن بنفسها ، لا بشرط تملَّكها بعد ردّ الملك بالإقالة ، كشرط التمليك ، أو الملكيّة على المشتري بعد البيع المحقّق في ضمن البيع ؛ و تصحّ الإقالة كالفسخ بما دلّ عليها من قولٍ ، أو فعلٍ ، و ليس عقداً .
و في صحّة الإقالة في البعض كالفسخ مع عدم تعدّد العقد لبّاً به سبب البائع أو المشتري أو المبيع صفقةً ، تأمّل ، بخلاف صورة التعدّد . و لا شفعة بالإقالة ، لأنّها ردّ المعاوضة ، و ليست بيعاً ، و لا تسقط اجرة الدلَّال بالإقالة ، لأنّها مستحقّةٌ بالسبب السابق .
و العبرة في القيمة للتالف قبل الإقالة بيوم الإقالة ، لا يوم التلف ، و هل يضمن المثليّ هنا بالمثل و القيميّ بالقيمة مطلقاً ، أو يفصّل بين المبيع و الثمن ؟ فيه وجهان ذكرناهما في شرح « الشرائع » ، و رجّحنا التفصيل إلَّا مع القرينة ، و الحمد لله .

551

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست