responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 549


و يجوز بعد حلوله حتّى بجنس الثمن الغير المساوي للمبيع على الأقوى على كراهة ، بل الأحوط ترك التفاضل بالنسبة إلى ثمن البيع الأوّل إن كان بجنسه ، و بالقبض يزول الكراهة بلا احتياطٍ .
إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضى المسلم صحّ و برء ، شرَط النقص بالتعجيل أو التعجيل بالنقص في العقد ، أو لا ؛ و إن أتى بالصفة وجب القبول ، فإن امتنع منه و من الإبراء قبضه الحاكم بعد سؤال المسلم إليه .
و لو دفع فوق الصفة جاز ، و وجب القبول ، إلَّا مع اشتراط الصفة بحدّها في نقصها و كمالها .
و لو دفع الزيادة لم يجب قبولها ، و يجوز مع هبة الزائد ، و إن قصد الوفاء بالمجموع ، أو قصد المعاوضة و لم يلزم الربا جاز مع القبول ، لا بدونه ، بل له قبول الحقّ فقط و إن لم يلزم الربا ، كما في المعدود و نحوه ؛ لكن صدق الوفاء بالمجموع مع الزيادة المعتدّ بها لا يخلو عن شبهةٍ ؛ و كذا عدم جريان الربا في الوفاء ؛ فالخارج عن الهبة و المعاوضة الجائزة المرضيّ بها من الطرفين ، لا يخلو جوازه عن تأمّلٍ .
إذا قبض المسلم فيه و وجد به عيباً إذا قبضه ثمّ وجد به عيباً ، فله الردّ و الاستبدال ، كما له الرضا به مجّاناً ؛ و هل يجوز له مطالبة الأرش ؟ يحتمل ذلك ، خصوصاً إذا تعيّب بما يمنع عن الردّ ، و الأحوط المصالحة مع المسلم إليه إذا اريد أخذ الأرش منه مع إمكان الردّ ، و في النماء المنفصل إذا لم يكن كونه للقابض اتفاقياً .
و إذا وجد بالثّمن عيباً بعد قبضه فإن كان من غير جنسه ، بطل في المعيّن و استبدل في الكلَّي قبل التفرّق ؛ فإن تفرّقا ، بطل السلم ؛ و إن كان من الجنس كان له الردّ و الأرش ، لكنّ الردّ في الكلَّي لا يوجب إلَّا ردّ القبض بعد تحقّقه في المعيب ، فلا يلزم أن يكون التبديل أو الأرش مطلقاً بعد ذلك محقّقاً في المجلس .

549

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست