نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 514
و ذو الأجزاء إذا بيع ، اتّبع القرائن ، و مع عدمها يترجّح الصحة ، و خيار التبعّض كبيع هذه العشرة أصوع من الحنطة إذا ظهر بعضها ممّا لا يملكه البائع . هل يثبت الخيار للمشروط له إذا فسد الشرط مع جهله بفساده ، أو لا ؟ فيه تأمّلٌ . و لو أسقطه المشروط له فيما يفسد العقد بفساده ، أي رضى بالعقد على المجرّد ، فلا يصحّ مع عدم وروده على المجرّد ، كما ذكرناه ؛ و يصحّ مع وقوعه عليه بلا رضىً إذا لحق الرضا ، كما في الفضوليّ ، و المكره ، كما ذكره القائلون بالإفساد . لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ، فمع الدلالة الواضحة على وقوع العقد مبنيّاً ، يؤثّر في فساد العقد ، كما يؤثّر الصحيح في أحكامه ، لكنّه قد مرّ محلّ الإفساد و عدمه ، كما مرّ عدم لزوم الذّكر في متن العقد في تحقّق الإناطة و حكمها ، و أنّه لا بدّ من سائر الشّروط فيما يلزم فيه الإنشاء المستقلَّة للمعاملة الاخرى بالاشتراط .
514
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 514