responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 513


بنفس العين . و لا يخلو ثبوته عن وجه في مثل شرط عتق عبدٍ خاصٍّ ، بحيث يحتاج بيعه إلى إذن الشارط .
للمشروط له إسقاط حقّ الشرط فيما كان حقّاً له محضاً قابلًا للسقوط بالإسقاط ، كما في شرط عمل يوجب تخلَّفه الخيار ، أو شرط الخيار ، و كذا شرط عتق عبدٍ خاصٍّ على الأظهر .
تقسيط الثمن على الشرط يعمل في شرط المقدار في أحد العوضين ، على القرائن ؛ و مع عدمها ، فالأصل في أجزاء المبيع أو الثّمن ، هو معاملة الجزئيّة كسائر الأبعاض ، و إن عبّر عنها بلفظ الشرط ، ففي صورة تبيّن النقص ، يتخيّر المشتري للتبعّض ؛ و في صورة تبيّن الزيادة يتخيّر للشركة فيما كان تحديداً من الجانبين ، كما هو الظاهر . و قد يستفاد شارطيّة البائع أيضاً ، فيكون له أيضاً الخيار لتعلَّق غرضه ببيع ما لم يزد و لم ينقص ممّا شرطه من المقدار ، فيتسلَّط على الفسخ إن لم يفسخ المشتري بخياره .
و في موارد التقسيط يفرض كلّ جزءٍ من مختلف الأبعاض قيمةً زائداً بما يبلغ به المجموع المقدار المشروط ، فيكون قيمة الموجود كقيمة الأبعاض المختلفة الموجودة من الثمن ، لأنّه هو التقويم المتقوّم عليه في المعاملة .
حكم الشرط العقد الفاسد إذا فسد الشرط ، فهل يفسد العقل المشروط به ، أو لا ؟ و محلّ البحث أن يبقى التزامان بيعاً و شرطاً ، و يفسد الثاني مدار الحكم على وحدة المقصود بالتمليك و متعلَّق الرضا بتمليكه ، و تعدّده ، و أنّه الواحد المقيّد ، أو المتعدّد بالتحليل إلى ذات المقيّد و المقيّد بما هو كذلك ؛ فإن علم بأحدهما في مورد ، عمل به ؛ و إلَّا فالمقوّم عقلًا أو عرفاً أو بحسب الأمارات الشخصيّة ، يفسد العقد بفساده ، اخذ عنواناً ، أو شرطاً ، و غيره لا يُفسد ، و ظهور الاشتراط في الثاني .

513

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست