responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 508


بغير الإذن من البائع ، يوجب تغريم البائع بالبدل ، لا رجوع المشتري إلى الثمن على الأظهر .
و إتلاف الأجنبي قبل القبض ، يتأمّل في حكمه ، و الأظهر هو الانفساخ و الرجوع إلى الثمن ، و رجوع البائع إلى المتلف بالبدل .
و تلف الثمن المعيّن ، كتلف المبيع فيما ذكر على الأظهر . و في جريان الحكم في سائر المعاوضات وجه قويٌّ .
تلف بعض المبيع و تلف بعض المبيع يوجب الانفساخ في البعض إذا كان ممّا يقسّط عليه الثمن ، و إلَّا أوجب الخيار ، فله الردّ إلى البائع في التعيب قبل القبض و لو بمثل هذا النقص ؛ و هل له الأرش كالسابق على العقد ؟ فيه تأمّلٌ فيما عدا التغريم في بعض الصور بقيمة العيب .
بلغ المقام بحمده تعالى ، و الصلاة على رسوله محمدٍ و آله الطاهرين ، ليلة الخميس الأوّل من آخر الأشهر الحرم المسرّد من ألف و ثلاثمائة و سبع و تسعين ، بيد العبد محمّد تقيّ بن محمود البهجة الغرويّ الجيلانيّ عفى عنهما .
بيع المكيل و الموزون بغير التولية قبل قبضه هل يجوز بيع المكيل أو الموزون بغير التولية قبل قبضه ، أو لا ؟ الأظهر الجواز على كراهية شديدة ، و الأحوط المنع .
لو دفع دراهم إلى من له عليه طعامٌ ، و قال : « اشتر بها لنفسك طعاماً » ، فالأظهر استفادة الانتفاع لا الملك من اللام ؛ فالمأذون ، هو الشراء النافع بإيقاعه لمالك الدراهم ، و القبض له أوّلًا ، و لنفس المأذون ثانياً .
لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه في غير مكانه لو كان له طعامٌ على غيره من سلم أو قرض ، فطالبه فيما لا يخلو عن إضرارٍ من الأمكنة البعيدة عن محلّ المعاملة ، فإن كان بقيمته في ذلك المحلّ الأوّل أو انقص ، فله المطالبة فيما لم يتضرّر المديون بتحصيله من جهةٍ اخرى ، أو تضرّر بتقصيره في الغيبة ، و إلَّا فللدائن الفسخ ، كما له الإلزام بقيمة المحلّ الأوّل ؛ و إن كان قيمته أزيد ففي جواز المطالبة و الإجبار

508

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست