نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 507
القول في وجوب القبض لو امتنعا عن التسليم بلا ارتباط بين الامتناعين ، أجبرهما الآمر بالمعروف ؛ و مع الارتباط أجبر الحاكم مَن هو السبب منهما ؛ و لو تشاحّا في البدأة ، سقطت الدعوى ، و اجبرا على التقارن و نحوه ؛ و لو لم ينفع الإجبار ، كان لغير الممتنع الحبس ، و لو مع التعذّر المفوّت للوقت المتعارف في المفوّت إليه الخيار . و لو قبض بلا إذنٍ فيما له تركه ، جاز الاسترداد ، و وجب الردّ تكليفاً . وجوب تفريغ المبيع من أمواله يجب تفريغ المبيع من أموال غير المشتري شرطيّاً في البيع كنفس التسليم ؛ و مع عدم التفريغ ، جرى حكم عدم التسليم ، و إن تحقّق أحكامه بما أنّه قبضٌ لا بما أنّه شرطٌ في البيع المتقدّم ؛ و لو امتنع المشتري بترك التفريغ المطالب عن الانتفاع اللائق المعتاد بالمبيع ، فله الاجرة لتلك المنفعة المفوّتة ، و إن كانت أزيد من المستوفاة على وجه ، و كذلك العكس في الظاهر . أحكام القبض و هي الَّتي تلحقه بعد تحقّقه انتقال الضمان إذا تلف المبيع المعيّن قبل قبضه ، كان من مال بائعه ، فيتلف مملوكاً له ، و ينتقل الثمن حينئذٍ إلى المشتري . و لا يعتبر في القبض الناقل للضمان وقوعه بإذن البائع فيما له الإذن و عدمه . و في الاكتفاء في نقل الضمان بالتخلية الَّتي هي تمكين من فعل البائع لا مطلقاً مع عدم إمكان الأزيد منها ممّا يؤدّى إلى الاستيلاء المطلق ، وجه . و إتلاف المشتري ، بمنزلة قبضه . و إتلافه جهلًا بتغرير البائع ، بمنزلة إتلاف البائع في هذا الحكم . و في إتلافه جهلًا لا بتغرير البائع تأمّلٌ ، لا يترك فيه الاحتياط . و إتلاف البائع يوجب الانفساخ ، كالتلف في يده على الأظهر . و إتلافه لما في يد المشتري
507
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 507