نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 509
فيما كان بتقصير المديون في الغيبة تأمّلٌ ، و له الإلزام بقيمته في المحلّ الأوّل ، كما أنّ له عدم رفع اليد عن الخصوصية و الفسخ . و يحتاط لزوماً في الإلزام بالقيمة في الموردين باختيار الأقلّ ضرراً على المديون من الفسخ و الإلزام المذكور ؛ و إن كان اشتغال الذمّة بالغصب ، ففي جواز المطالبة بالمثل أينما وجده و إن غلا ثمنه ، تأمّل ، و يحتمل لزوم المثل بماله من الماليّة من أوّل الغصب إلى تلفه ، و إلى تعذّر المثل إن تعذّر فقيمته الغالبة إلى زمان التعذّر ، و هو العالم . بلغ المقام بعونه تعالى ليلة الخميس الرابع عشر من صفر الخير من سنة ألف و ثلاثمائة و سبعة و تسعين من الهجرة النبويّة صلوات الله على مهاجرها و آله الأطهرين ، بيد العبد محمّد تقي ابن محمود الغروي الجيلاني غفر الله لهما ، و نسأله التوفيق لما يرضيه بعافيته ، إنّه بالإجابة جديرٌ ، و عليها قديرٌ . الأمر الرابع : اختلاف المتبايعين إذا اختلف المتبايعان في قدر الثّمن ، فالقول قول البائع بيمينه مع بقاء المبيع قائماً بعينه ، من دون فرق بين الثمن الذمّي و المعيّن . و إذا اختلفا في تأخير الثّمن ، أو مدّة الأجل ، فالقول قول الموافق للإطلاق بالنسبة مع يمينه . و إذا اختلفا في قدر المبيع ، فالقول قول البائع المنكر للزيادة ، أو التعدّد على الأظهر في الصور . و لو اختلفا فيما هو المبيع تحالفاً و ترادا و لو اختلف ورثة المتعاقدين ، فالقول قول ورثة المشتري في قدر الثمن مع اليمين ، و ورثة البائع في قدر المبيع مطلقاً مع اليمين ، بلا تفصيل بين بقاء السلعة و عدمه على الأظهر . إذا قال : « بعتك حُرّا » ، فقال : « بل عبداً » ، أو قال : « بعتك بحرٍّ » ، فقال : « بل بعبد » ، قدّم قول
509
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 509