responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 506


العاديّ ، كما يزيد إبقاؤه الغير المستحقّ ، لكن الأرش ، فيه تأمّلٌ . و لو اندفع الضرر بقطع البعض ، لم يقطع الكلّ . و لو اندفع بترك بعض لوازم الإبقاء ، لم يتعيّن إلَّا الجامع بين القطع و ترك البعض المذكور .
و لو كان الإبقاء ضرريّاً على مالك الأصل بضررٍ عاديّ ، لم يجز القطع و لا الإجبار عليه ، كان البائع مالكاً للثّمرة لبيعه الأصل ، أو مالكاً للشجرة لبيعه الثمرة ؛ و لو خرج عن العادة ، لم يستحقّ التبقية المضرّة بواسطة النقل فوق العادة بحيث يخاف منه على الأصل ؛ و في لزوم المعاملة حينئذٍ مع الجهل تأمّلٌ ؛ و كذا في الأرش مع القطع و عدم الفسخ .
و لو كان السقي مضرّا لأحدهما و تركه للآخر ، و كان الضرر عاديّاً ، قدّم مصلحة مالك الثمرة ؛ و إن كان زائداً ، لم يستحقّ التبقية بلوازمها ، و في اللزوم مع الجهل تأمّلٌ ، و الأرش كما مرّ .
الأحجار المخلوقة تدخل في بيع الأرض و الأحجار المخلوقة و ما يجري مجراها داخلةٌ في بيع الأرض ، بخلاف المدفونة ؛ فإنّها كالكنوز ، و المعادن القابلة للاستخراج خارجةٌ ، و يتخيّر المشتري الجاهل في المخلوقة إذا كانت مضرّةً بما يشتري الأرض الخاصّة لأجلها من المنافع ، و له إزالة المدفوع ، و الإجبار عليها ، و الاجرة ما دامت غير خارجةٍ ، و الأمر بالتسوية ، و الأمر بالتفريغ من المدفونة ، و إن لم يمكن الإجبار على التفريغ ، و لم يمكنه التفريغ ، فله الفسخ مع الجهل .
الأمر الثالث : القبض ماهيّة القبض و هو « الاستيلاء الخاصّ الذي لو كان من غير المالك و بلا إذنه كان غصباً » ، و يتحقّق بالتخلية المؤثّرة في الاستيلاء الخاصّ في غير المنقول ، و إنّما تؤثّر مع ملحوقيّتها بأخذ المفتاح و نحوه بحيث لو فرض منقولًا كان في يد المشتري ؛ فلا بدّ من كونه في اليد إمّا تحقيقاً في المنقول ، أو تقديراً عرفاً في غيره .

506

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست