responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 505


الشرط . و منه ما إذا قال : و ما أغلق عليه باب الدار ؛ و النخلة المستثناة للبائع له الممرّ إليها و المخرج ، و ما تشغله بأغصانها ، و ما يلزم الانتفاع بها استحقاقاً لا ملكاً ، و لا أزيد منه .
الكلام فيما يدخل في المبيع إذا باع ارضاً و لا يدخل الشجر في بيع الأرض أيضاً ، من دون فرق بين المستخلف و غيره ، و لا بين المجزوز في الأوّل و غيره ، و الجزّة الاولى و ما بعدها ؛ فالاصول و ثمراتها للبائع ، إلَّا مع الشرط .
و من باع النخل و الشجر ، دخل فيه الكبير و الصغير ، دون الأفراخ الَّتي لا يصدق عليها الشجر ؛ و الأفراخ المتجدّدة في ملك المشتري ، ليست كالأصل واجب الإبقاء ؛ فلمالك الأرض إزالتها في موقعها ؛ و لو انقلعت الأشجار ، فليس للمشتري غرس الشجر مكانها ، و لا إبقاء اصولها .
لو باع نخلًا قد أبّر ثمرها فهو للبائع و من باع نخلًا مؤبّراً فالثمرة للبائع ، كسائر الأشجار الَّتي لا فرق فيها بين المؤبّر بالإصلاح و غيره ؛ و أمّا غير المؤبّر من النخل ، فمع وقوع البيع فيما يقرب وقت التأبير فالثمرة للمشتري ، كما عليه حكاية الإجماع في عدّة كتبٍ ؛ و مع وقوعه بعد صلاح الثمرة و كمالها ، احتمل الخروج عن المبيع ، و الأحوط الصلح مع عدم الاشتراط الذي هو المتبع مطلقاً في الدخول و الخروج .
لو انتقل النخل بغير البيع و في إلحاق سائر المعاوضات في البيع في الدخول وجه ؛ كما أنّ الأظهر أنّ المؤبّر بالرياح ، كما أبّره البائع .
و لا أثر للتأبير في فحولة النخل ، فثمرتها مطلقاً للناقل . و لو باع المؤبّر مع غيره في نخلين أو نخلةٍ واحدةٍ ، من واحدٍ أو أكثر ، فلكلّ من المؤبّر الخاصّ و غيره حكمه في الدخول و الخروج .
استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول و يستحقّ التبقية إلى زمان الصلاح لمالك الثمرة بشرائها ، أو استثنائها ، أو خروجها عن المشترى ؛ و الحدّ صلاح شخص كلّ نخلةٍ ، فإن جهل و لم يتعيّن بالشرط ، و لا بالرجوع إلى أهله جاز الإجبار على القطع مع أداء الأرش ، فيما لم يزد ضرره بأدائه على الضرر المتعارف

505

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست