responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 504


بالزيادة على الثمن حتّى مع الاشتراط المذكور و في الربويّين ، و إن كان الاحتياط في الترك فيما ذكرناه .
الأمر الثاني : ما يدخل في المبيع ما يقع من البيوع مورداً للشّك أو الاختلاف ، يحمل في متعلَّقه على العرف الخاصّ بالمتعاقدين ، و إن لم يكن ، أو لم يتّفق عليه ، أو تعذّر معرفته ، أمكن الترجيح بموافقة الأوسع الشامل لهما من عرفٍ أو لغةٍ ، لا مع المخالفة و توافقهما على قصد المخالف المختلف فيه ، و إلَّا حصل الإجمال ، فيتوقّف في غير الآثار المشتركة .
و لو تعارض العرف و اللغة الغير المهجورة ، صار مجملًا ، و المهجورة كالعدم . و القرائن يعمل و يرجّح بها . و عرف الشرع لمن جرى عليه في معاملاته ، عرفٌ خاصٌّ موضوعاً و حكماً .
و تمليك الشيء مستلزمٌ لتمليك لوازمه العاديّة إذا كان بالدالّ المتعارف المناسب لتمليك الشيء بلوازمه ، و عدم الالتفات إلى بعض اللوازم كبعض الأجزاء حين البيع ، غير ضائر مع المعرفة بالمعظم تفصيلًا و بغيره إجمالًا ، و لو سابقاً على الإنشاء الناشي عنها .
الكلام فيما يدخل في المبيع إذا باع بستاناً فمن باع بستاناً دخل فيه الشجر ، و النخل ، و الأرض ، و السُور ، و المجاز ، و المشرب ، و بيت العامل ، لا بيت غيره ، إلَّا مع عرف خاصّ ، أو شرط خاصّ .
الكلام فيما يدخل في المبيع إذا باع داراً و من باع داراً ، دخل فيها الأرض ، و الأبنية ، و البيوت العرضيّة ، و غيرها ، عن العالي و السافل ، إلَّا مع استقلال العالي بالطريق و سائر اللوازم غير الباب المشترك ، و ما اشترك من الممرّ بين العالي و السافل .
و يدخل المثبتات للدار ؛ و في حجر الرحى التحتاني و الخوابي مع الإثبات ، تأمّلٌ ، و لا تدخل المنقولات المحتاج إليها في الدار ؛ و تدخل مفاتيح المغاليق المثبتة ، دون الأقفال المنقولة ؛ و لا تدخل النخل و الشجر في الدار ، إلَّا مع عدّها تابعةً و من مكمّلات الدار ، إلَّا مع

504

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست