responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 501


الأظهر عدم وجوب التسليم على المتبايعين في زمان الخيار المتّصل المعلوم لديهما ثبوته بالشرع ، أو بالشرط ؛ و كذا مع الجهل بالخيار إذا قصدا معاملة العرف بلوازمها العرفيّة ، بخلاف المنفصل من الخيار ، فيتّجه وجوب التسليم مشروطاً بعدم الفسخ .
لا يبطل الخيار بتلف العين الأظهر أنّه مع بقاء العقد و عدم انفساخه بالتّلف ، فلا يسقط خيار ذيه به ، بل الفسخ يسترجع المالك بدل التالف مثلًا أو قيمةً ، إلَّا فيما ثبت أو علم إناطة الردّ فيه ببقاء العين ، كما في المعيب ؛ و مع عدمه يؤخذ بإطلاق أدلَّة الخيار لو لم يعلم بقاؤه من طريق العرف .
لو فسخ ذو الخيار ، فالعين مضمونةٌ في يد الفاسخ و المفسوخ عليه ، مع عدم كشف الائتمان بكونه التسليط بقاءً بالرضا مجّاناً .

501

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست