responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 502


فصل چهارم احكام العقود و هنا عدّة امور :
الأمر الاول : النقد و النسيئة إطلاق العقد يقتضي النقد إطلاق العقد بعدم اشتراط الخلاف يفيد التعجيل المتعارف في أمثال العوضين ؛ فاشتراطه بالتصريح مؤكَّدٌ ، و الخيار ثابتٌ بالتأخير على أيّ حالٍ ، كما أنّه مع عدم الفوت له أو للحاكم الاجبار في زمانٍ يفوت بترك التسليم الواجب فيه .
يجوز اشتراط تأجيل الثّمن بما لا يكون العقد معه غرريّا ، لاحتمال الزيادة أو النقيصة .
لو باع بثمنٍ نقد أو بأزيد منه مؤجّلًا ، فالأظهر صحّته بالأقلّ إلى الأجل ، و يحتمل الخيار بتخلَّف المقصود الكامل من الجاهل بالحكم ، و الأظهر جريان ذلك في الأجلين المتفاوتين بالزيادة و النقصان .
عدم وجوب دفع الثّمن المؤجّل قبل الاجل لا يجب دفع المؤجّل قبل الأجل ، و لو تبرّع بالدفع ، فإن كان اشتراط البائع التأخير أيضاً لم يجب عليه القبول ، و إلَّا فالظاهر عدم استحقاقه ، للإبقاء في ذمّة المديون ، فله التفريغ و لو بالرجوع إلى الحاكم ؛ و كذا لو أسقط الأجل في الحكم ؛ و أمّا في الموضوع ، فالتبرّع إسقاط مراعى بالقبض ، و لا يقين بالإسقاط المطلق فيه ، بخلاف إنشاء السقوط .
وجوب قبول الثمن عند حلول أجله إذا حلّ الثمن المؤجّل ، وجب القبول على المدفوع إليه ، و إلَّا أجبره الحاكم ، أو المديون ،

502

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست