نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 500
كالتالف بدون الاختيار ؛ فهي متساويةٌ في نظر العرف المتّبع شرعاً لو لا الردع الواضح المفقود . و لا فرق بين الأصليّ و المشترط . كما لا فرق بين جواز العقد الثاني و لزومه ، و حيث يجوز التصرّف مع فعليّة الخيار ، فيجوز مع شأنيّته . إجارة العين في زمان الخيار و تجوز الإجارة كالنقل ، و هل يتدارك بالفسخ قيمة المنافع المستوفاة فيما بعد الفسخ به سبب الإجارة ، كما إذا نقصت العين بما تنقص منفعته ؟ الأحوط ذلك . المبيع يملك بالبيع الأظهر ما هو المشهور من تملَّك المبيع بنفس العقد ، لا بانقضاء الخيار ، و يتبعه جواز التصرّف ، و ملك النماء ، إلَّا الضمان فيما كان في ضمان الطرف و لو بكون التلف موجباً للانفساخ و ردّ المعاوضة ، من دون فرقٍ فيما ذكرنا بين الخيار المتّصل الزمانيّ الخاصّ كخيار الحيوان ، و الشرط إن كان ، و غيره كخيار المجلس ، و العيب ، و ما يلحق به . ضمان المبيع ممّن لا خيار له مالك المبيع بعد قبضه لا يضمن تلفه إلَّا بالاختيار إذا كان في زمان خياره المختصّ به ، بل الظاهر أنّ البيع ينفسخ من حين التلف ، فيسترجع المشتري الثمن ، أو بدله مع تلفه . و الأظهر ثبوت الحكم في الثمن بعد قبضه مع خيار البائع المختصّ به ؛ و كذا لا فرق بين تلف الكلّ و البعض ؛ و أمّا وصف الصحّة ، فتلفه يوجب الأرش ، و لا يسقط به الخيار بالسبب الآخر . و هل يثبت الحكم في غير خيار الحيوان ، و الشرط المتّصل ؟ فيه تأمّلٌ . و قد ظهر أنّ الضمان هنا معاوضيّ ، لا تغريم ، إلَّا في تلف وصف الصحّة ، و إتلاف ذي الخيار يسقط خياره مع الكشف عن الرضا ، و إتلاف صاحبه لا يسقطه ، و إتلاف الأجنبيّ يضمنه تغريماً للمالك حين الإتلاف ، و يضمن الفاسخ للمفسوخ عليه معاوضيّا . عدم وجوب تسليم المبيع و الثمن في زمان الخيار
500
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 500