responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 499


أو بمقدّماتها ، لا بالصفة النفسانيّة ، أو الإنشاء القلبيّ ، بل كما ينشأ الإجازة و الفسخ باللفظ ، ينشئان بالفعل ، و يكفي الاقتران بالملك في حلّ الأفعال ، و سبق الملك المحقّق في الجزء الأوّل في تأثير الإنشاء بتمامه ، و في تحقّق البيع الحقيقيّ المتأخّر عن أوّل الإنشاء أيضاً على ما عرفت .
لو اشترى عبداً بجاريةٍ لو اشترى عبداً بجارية مع الخيار له فقال : « اعتقهما » ، فإن قصد كلاًّ من الإجازة و الفسخ ، فلتقديم الفسخ وجه ، كما لو كانا من طرفين ، و معه لا ينعتق العبد المملوك للبائع بالفسخ ؛ و إن لم يقصد شيئاً منهما ، نفذ عتق العبد المملوك للمشتري ، و يبقى خياره ؛ و إن قصد الفسخ قطعاً ، نفذ عتق الجارية دون العبد ؛ و إن قصد الإجازة فقط ، نفذ عتق العبد فقط ، كصورة عدم القصد .
و يحتمل في بعض الصور المتقدّمة صحّة العتق الفضولي بإجازة ذي الحقّ لعتق المالك كشفاً أو نقلًا ، و جريان لوازمها على التقديرين ؛ فما قدّمناه مبنيٌّ على خلاف هذا الاحتمال ، و قد مضى في محلَّه بيانه .
و لو كان الخيار للبائع و قلنا بجواز التصرّف فيما يتعلَّق بعينه خيار الآخر ، لم ينفذ عتق الجارية ، لعدم الملك ، و نفذ عتق العبد للملك . و إن كان الخيار لهما ، فمع قصد الإجازة و الفسخ تقدّم الفسخ ، كما مرّ ، و إن قلنا بصحّة التصرّف في متعلَّق خيار الآخر . و مع عدم قصدهما ، نفذ عتق العبد على البناء المذكور .
و مع قصد الفسخ خاصّة ، نفذ عتق الجارية خاصّةً ؛ و مع قصد الإجازة خاصّةً و جواز التصرّف على ما مرّ ، نفذ عتق العبد خاصّةً .
جواز تصرّف غير ذي الخيار هل يجوز التصرّف المباشرى بالإتلاف و نحوه ، أو المعامليّ في الملك في زمان خيار الآخر الفعليّ ، أو لا ؟ الأظهر هو الجواز ، و الرجوع بالفسخ إلى بدل المتلف حقيقةً أو حكماً ،

499

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست