نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 498
أحكام الخيار الخيار موروثٌ حقّ الخيار موروثٌ على حسب السهام فيما لا يتقوّم بخصوصيّةٍ زائدةٍ على الحياة ، زائلةٍ بزوالها علماً أو احتمالًا . و لا يتبع إرث المال المملوك . و في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار وجوه : أحوطها اعتبار رضى المجموع في الأعمال ، و لو في البعض فيما يتبعّض خيار المورّث . و في غيره ، لا بدّ من رضا الطرف أيضاً . اجتماع الورثة على الفسخ إذا اجتمع الورثة على الفسخ في الكلّ فيما باعه مورِّثهم ، فإن كان عين الثمن موجوداً في ملكهم ، أو بنحو لا يلزم من أدائها إلى المفسوخ عليه محذورٌ ، أدّوها ، و تملَّكوا المبيع على الحصص ؛ و إن لم تكن كذلك ، فالأظهر أنّ الورثة لهم المبيع على الحصص ، و عليهم الثمن من مالهم بعد أداء دين الميّت و لو من العين ؛ و الضرر إن كان ، فبإقدامهم على الفسخ الَّذي لو لم يكن ، لما توجّه عليهم دين الميّت ؛ و وارث المبيع بعد الفسخ هم المالكون للعوض قبله ، لا عند الموت . و الفسخ يردّ ملك المبيع إلى مالكي العوض قبل الفسخ ملكاً تحقيقيّاً أو تقديريّا ، و لهم يقع الفسخ في الكلّ ، لا إلى الميّت و عنه إلى ورثته ، و لا إلى الفاسخ و لو كان أحد الورثة ؛ و الاحتياط هنا بالصلح و نحوه في محلَّه . و لو كان الخيار لأجنبيّ فمات ، اتّبع القرائن في تشخيص كون الخصوصيّات الدخيلة في جعل الخيار له تقييديّةً فلا يورث ، أو تعليليّة فيورث ؛ فمع العلم أو الأمارة المعتبرة يعمل عليه ، و إلَّا فلا يورث ، و لا حكم كلَّي في هذا المقام . يسقط الخيار بالتصرّف فيما يكون منه إجازة في المنتقل إليه يكون فسخاً في المنتقل عنه إذا انتفى احتمال الضدّ بعلمٍ أو أمارة معتبرة . فينقذ المعاوضات في المنتقل عنه ، و يحلّ ما يتوقّف حلَّه على الملك بأوّلها و الأخذ فيها
498
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 498