responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 489


الثلاثة بالشرط الآتي ذكره .
و لو كان عدم قبض المثمن لعدوان البائع مع تمكين المشتري للثمن في الثلاثة ، فالأظهر عدم الخيار للبائع بعدها .
و لو قبضه المشتري في الثلاثة بدون إذن البائع و لم يكن ما يشكف عن رضاه بالقبض ، فالأظهر ثبوت الخيار بعد الثلاثة للبائع ، و إن كان الاحتياط في ترك الفسخ .
و لو مكَّن المشتري من القبض فلم يَقبض و لم يُقبض ، فالأظهر عدم الخيار إلَّا فيما يكفى في قبضه التخلية و التمكين .
و إقباض بعض المبيع موجبٌ للخيار في غير المقبوض على الأظهر ، و هو الأظهر أيضاً في قبض بعض الثمن ؛ فله الفسخ في الزائد عمّا يساويه من المبيع بعد الثلاثة .
و لو قبض الثمن بدون إذن المشتري و عدم كونه بحقٍّ ، كما لو مكَّنه من قبض المبيع فلم يقبض ، فإن كان ممتنعاً عن إقباض المبيع الملازم لإذن المشتري في قبض الثمن ، فلا خيار له مع إقدامه على الضرر ، و إلَّا فالاظهر تحقّق شرط الخيار مع تحقّق الضرر المقتضي للإرفاق ، لكنّه يشكل فعليّة الخيار بإدامة القبض بعد الثلاثة للكشف عن الرضا بالبيع ، و لا يعتبر في هذا الكشف الحليّة المطلقة ليمنع عنه وجوب الاستيذان بشرطه ، أعني إقباض المبيع ، لكن كون القبض مسقطاً مع عدم العلم بإنشاء الإجازة به ، لا يخلو عن تأمّلٍ ؛ فلا يترك الاحتياط المناسب للمقام . و كذا إقباض المبيع من المشتري و كاشفيّة أخذ البائع المبيع عن المشترى و ردّ الثمن المقبوض إليه ، و كالأوّل أخذ المشتري المبيع من البائع في زمان الخيار مع عدم قرائن تشهد بقصد الإجازة أو الفسخ فعلًا .
و لو أجاز المشتري القبض في الثلاثة فلا خيار ، و بعدها فلا اثر للإجازة إلَّا على الكشف ، مع كون القبض قبل مضيّ الثلاثة ، و في كاشفيّة إجازة القبض إشكالٌ .
و من الشروط عدم اشتراط تأخير أحد العوضين ، و معه لا خيار للبائع على الأصل في غير مورد النصّ ، و لا ما يفهم منه .
و هل يشترط كون المبيع عيناً أو شبهه ؟ الأقرب عدم الاشتراط ، و الأحوط ذلك ، لشبهة

489

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست