responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 488


الفسخ ، بقيمة يوم الفسخ إلى الدفع على الأحوط .
جريان خيار الغبن في كلّ معاوضة الظَّاهر جريان خيار الغبن في المعاوضات مطلقاً ، و منها الصلح المعاوضيّ ؛ و أمّا ما كان على مجهولٍ في الذمّة ، أو إسقاطاً بعوضٍ ، فلا يبعد الجريان فيه أيضاً فيما ظهر بلا مناسبةٍ بين طرفي الصلح ، و في جميع ما مرّ ينتفى مع التصريح بالخلاف ، أو قيام القرينة على الخلاف ، و أنّ البناء المعامليّ على عدم الاعتداد بالغبن ، كما هو كذلك في البيع أيضاً .
كون خيار الغبن على الفور الظاهر أنّ خيار الغبن على الفور ، و إنّما يسوغ التأخير إلى زمان الوثوق بالنتيجة ، و بالأعذار المسوّغة ، و برضا من عليه الحقّ .
معذوريّة الجاهل بالخيار و الجاهل بالخيار غير المردّد معذورٌ ؛ و يحتمل العذر في الشاكّ أيضاً لكشف الترديد في الواضحات عن القصور ، و لكونه عذراً عرفيّا مطويّا في الالتزام الضمنيّ ، و الشرع ينفّذ ما لدى العرف في المعاملات ، إلَّا ما بيّن خلافه فيه ؛ و الأظهر عدم العذر في الجاهل بالفوريّة ، و النسيان كالجهل بنحو الغفلة و القطع بالخلاف .
و الدّعوى في الجهل بالخيار و أقسامه أو نسيانه ، متّحدٌ في السماع و عدمه على الأظهر . و قد مرّ مبنى السماع و عدمه في الجهل بالموضوع ؛ فيقدّم قول الموافق للأصل المثمر الغير المخالف للظاهر بيمينه ، و المدّعي إذا تعسّر على نوعه البيّنة فهل يقدّم قوله بيمينه ، أو يكتفى بيمين المنكر على نفي العلم ؟ فيه تأمّلٌ ، و في الفوريّة فأصالة عدم العلم يشخّص المنكر .
الخامس : خيار التأخير و شرائطه من باع شيئاً و لم يُقبض المبيع و لم يقبض الثمن إلى أن مضت ثلاثة ايّامٍ ، فهو بالخيار بعد

488

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست