نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 490
الإجماع المنقول في « التذكرة » . و هل يشترط عدم الخيار الآخر لأحد المتبايعين في هذا الخيار ؟ الأظهر العدم . نعم لا بدّ من فرض كون خيار التأخير بعد الثلاثة دافعاً للضّرر غير المرضيّ به ، أو رافعاً له . و لا يعتبر تعدّد العاقد فيما يعتبر فيه الإقباض و القبض فلم يتحقّقا ، و تحقّق الضّرر اللَّازم للإرفاق . مسقطات خيار التأخير يسقط هذا الخيار بالإسقاط بعد الثلاثة ، لا فيها على الأظهر ، و بشرط عدم ثبوتها بعد الثلاثة ، فلا يثبت لو شرط السقوط بعدها بلا فصلٍ ، و يسقط بعد ثبوته فيما شرط السقوط بعد الثبوت . و يسقط ببذل المشتري للثمن في أوّل زمان الخيار . و لو لم يبذل إلَّا بعد تحقّق الخيار ثمّ بذله ، ففي بقاء خياره أو سقوطه ، إشكال ، منشؤه الاستصحاب و ضعف احتمال البقاء بغير ملاك الحدوث هنا ، و هو استدفاع الضرر في المستقبل بالفسخ بالخيار . و يسقط بأخذ الثمن لو لم يكن البذل مسقطاً إذا انضمّ إلى الأخذ قرائن توجب العلم بالرضى بالبيع ، و بإنشاء الإجازة . و في كفاية الظنّ الحاصل بالغلبة برضاه بالبيع رضى من لا يفسخ ، وجه في خصوص الأخذ بعد الثلاثة ، لا في مطلق أخذ الثمن في سائر الخيارات الساقطة بالتصرّف . و هل يسقط مطالبة الثمن فيما علم بكونه جديّا ، لا للامتحان للفسخ و نحوه ، أو لا ؟ الأظهر أنّها إن كانت متعقّبةً بالأداء ، فالبيع لازمٌ ، لما مرّ من أنّ البذل يسقط تأثير الفسخ ، و إلَّا فليست إسقاطاً ، و لا إمضاءً ، لإباء حقيقتها عن تحمّل ضرر المستقبل . فوريّة خيار التأخير و هل خيار التأخير على الفور أو التَّراخي ؟ وجهان أحوطهما الأوّل .
490
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 490