responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 484


الاختلاف فى القيمة و فى زمان العقد و التغيير لو اختلفا في القيمة وقت العقد ، فإن علم القيمة السابقة عليه ، فللعمل بالحالة السابقة في تنقيح أحد جزئي المركَّب وجه ؛ فيعمل على مقتضاه من الخيار أو عدمه ؛ و إن علم بالقيمة حال النزاع ، فالأصل عدم الخيار ، أو عدم تأثير الفسخ على القولين في كون الخيار من حين العقد أو من حين العلم ، و الأصل في المسألتين لتشخيص المدّعي و المنكر ؛ و لو اختلفا في القيمة الفعليّة مع عدم التغيير و عدم إمكان الاستعلام ، فالأصل ما قدّمناه .
و لو وقع الاختلاف في تقدّم العقد أو التغيير ، تعارض الأصلان في الطرفين مع الجهل بتاريخهما ، فيعمل بالأصل الذي قدّمناه .
و لو علم زمان التغيّر و اتّفقا عليه و اختلفا في تاريخ العقد ، سقط الأصل في العقل بالإثبات ، لا بالتعارض ، و جرى الأصل المقدّم المذكور .
و لو علم زمان العقد دون زمان التغيّر المعلوم ، فلا يثبت بأصالة عدم التغيّر إلى زمان العقد وقوع العقد على ما لم يتغيّر على تأمّلٍ منشؤه إمكان استصحاب بقاء صفة ما وقع العقد عليه حاله من التساوى أو عدمه ؛ و لا يضرّ العلم الإجمالي بالانقلاب إمّا قبل العقد أو بعده ؛ فإن كان التغيّر إلى التساوي ، فالأصل يثبت الخيار ، و يقدّم على الأصل المذكور المقدّم .
اشتراط كون التفاوت فاحشاً فى ثبوت الخيار و لا خيار مع عدم كون التفاوت فاحشاً ؛ كما إذا كان بحيث لو عرض المعاملة الخاصّة بين المتعاملين في العوضين الخاصّين على النوع لم يقدموا عليه مع العلم .
و لا حدّ له بحسب المقدار ، فقد يكون المقدار الواحد مرغوباً عنه في معاملةٍ بين عوضين من شخصين ، و متسامحاً فيه في عوضين آخرين ، و طرفين آخرين ؛ و المدار ، على الغرر المالي ، فهو المنفي ؛ و لا ينوط بالحالي الذي هو مرتبةٌ من المالي إلَّا في بعض التكاليف .
و لو شكّ في كون الضرر متسامحاً فيه ، جرى أصالة عدم الإقدام على الضرر .

484

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست