responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 483


عمّا يعتبر فيه فتغيّر إلى المساواة في زمان القبض ، و إن قيل فيه بوجوب الإقباض على الأظهر . و لو عقد مع المساواة فتغيّر بعده ، فلا عبرة بالتغيّر إلَّا فيما يعتبر فيه القبض ، فإنّ الصحّة و اللزوم في زمان حدوثهما ، ضرريّان .
و الوكيل في مجرّد الصيغة ، لا أثر لعلمه و جهله ، بخلاف الوكيل في أمر المعاملة مطلقاً ؛ فإنّه مع جهله يكون له الخيار ؛ و مع علمه لا خيار له ، كان الموكِّل عالماً أو جاهلًا . و مع خيار الوكيل لجهله ، فالأظهر ثبوت الخيار للموكَّل و إن كان عالماً بالاختلاف ، حيث إنّ المباشر غير مقدِم ، و العالم غير معاملٍ بالمباشرة و عالمٌ بشرط الوكيل الجاهل ضمناً لبّاً .
عدم ثبوت الخيار فى صورة العلم و الإقدام على الضرر و لا خيار للعالم بالقيمة المقدِم على الضّرر على جميع المباني ، حتّى الإجماع ، للانصراف بمناسبة الحكم العلاجي و الموضوع عن الفرض ؛ و لو اختلفا في الإقدام ، جرت أصالة عدم الإقدام على وجه ؛ و مع التنزّل ؛ فالأصل عدم الخيار على مبنى كاشفيّة العلم ، و إلَّا فالأصل عدم تأثير الفسخ في الانفساخ ، فيثبت اللزوم .
لو ادعى الجهل من هو من اهل الخبرة و لو كان المغبون المدّعي للجهل حال العقد ، من أهل الخبرة ، فمع العلم بكذبه كما لعلَّه الغالب لا يقبل قوله ، و إنّما يتوجّه اليمين في تقدير سماع الدعوى من الغابن المدّعى لعلمه بعلمه ، فيحلف على علمه في محلّ البحث .
و مع عدم العلم بكذبه ، فهل يقبل قوله بيمينه لأنّه منكرٌ فيما لا يعرف إلَّا من قبله ، أو مدّعٍ و مع ذلك يقبل لتعذّر إقامة البيّنة عليه نوعاً ، أو يقبل قول الغابن لدعواه العلم بعلمه ، فيحلف على علمه ، و ليس المدّعي لخلاف الظاهر منكراً موضوعاً كما هو واضحٌ ، و لا حكماً لعدم لزوم التعطيل مع إمكان حلف الغابن على علمه في الفرض ؛ و لو كان مدّعياً لجهله بجهله ، كفى حلفه على نفي العلم بالجهل احتمالًا ، و ردّ اليمين على المدّعى احتمالًا آخر ، و للتأمّل فيه مجالٌ ، و لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالمصالحة .

483

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست