responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 485


اعتبار الغبن الواقعي فى اثبات الخيار موضوع الأحكام ، الغبن الواقعي دون المعلوم ؛ فلو فسخ بعد الغبن جهلًا بالموضوع ، أو الحكم ثمّ تبيّن له الغبن ، نفذ من وقته ، و لا يصرف عن ذلك في أحكام الغبن إلَّا بدليل .
بعض موارد سقوط خيار الغبن يسقط خيار الغبن بإسقاطه بعد العقد ، [ و بالعلم ] بالغبن مع العلم بمرتبة الغبن ، و مع الجهل بها إذا أسقطه في جميع مراتب الغبن .
و لو أسقطه بزعم العشرة ثمّ تبيّن المائة ، يسقط مع عدم تقييد المسبّب بمرتبة السبب ، و لا يسقط مع التقييد ؛ و مع الشكّ يعمل بالقرائن المفيدة للظاهر ؛ و مع عدمها فللعمل بما يدّعيه في فعل نفسه مع يمينه في الاختلاف ، وجه .
و أمّا الإسقاط بعوضٍ بالصلح فيعمل فيه بتصريحه ، و بالانصراف مع التحفّظ على الخصوصيّات ؛ فمع تبيّن زيادة الغبن يبطل الصلح مع التقييد بالمرتبة بنحو التقويم ، و يكون له خيار الغبن في الصلح في غير ذلك .
و أمّا الإسقاط قبل ظهور الغبن ، فهو كطلاق مشكوك الزوجيّة على تقدير فعليّة الخيار ؛ و أمّا على تقدير تأخّره عن العلم ، ففي صحّته إشكالٌ . و في الإسقاط بالعوض صلحاً قبل العلم ، لا إشكال مع الضميمة ؛ و في الصحّة بمجرّد الاحتمال بلا ضميمةٍ ، تأمّلٌ ، و لا يترك فيه الاحتياط .
سقوط الخيار باشتراط سقوطه في العقد و يسقط خيار الغبن بشرط سقوطه في ضمن العقد . و لا يلزم الغرر ، لعدم كون الخيار ، أو الشرط الموجب له دافعاً له ، لعدم لزوم العلم بغير ما له دخلٌ في الماليّة النوعيّة ؛ فحدّ الماليّة الشخصيّة أجنبيٌّ عن الغرر وضعاً و رفعاً كما يشهد به الطريقة العرفيّة في المعاوضات .
تصرّف المغبون

485

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست