نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 482
و مثله شرط سقوط خصوصيّة المثليّة في التالف المثلي ، فيوفى بالقيمة ؛ أو شرط ثبوتها وفاءً في القيميّ ، فيوفى بالمثل ، لا شرط عدم ضمان المثل في المثلىّ ، أو القيمة في القيميّ . جواز شرط الخيار في جميع العقود يجوز شرط الخيار فيما لا مانع منه عقلًا أو شرعاً كالبيع ، و نحوه من المعاوضات اللَّازمة و لو من طرفٍ واحدٍ فيما كان الخيار لمن تلزم عليه لو لا الشرط ، بل في العقود الجائزة مع عدم اللغويّة . و امّا الإيقاع فلا يجري في العتق ، و الطلاق ، و الإبراء ، و لا يجوز في النكاح الدائم ، و لا في الوقف المؤبّد ؛ و في المنقطع منهما تأمّلٌ . و لا يترك الاحتياط في الصدقة الخاصّة المتقوّمة بالتقرّب ؛ و يجري في الصلح و لو كان على المجهول إن صحّ ، أو كان على غير ثابت دعوى كونه في الذمّة ، أو أفاد الإبراء على الأظهر ، فيرجع بالفسخ إلى الحالة السابقة على الصلح ، و مثله الضمان ، و يجري في الرهن مع تحقّق الاستيثاق ، كشرط الخيار بعد مدّةٍ من تمام الرهن ، لا من حينه على الأظهر ؛ و يجري في الصرف و السلم ، و كذا في الاصداق ، و القسمة ، و المعاطاة . و الضابط الجريان فيما لا مانع عقليٌّ أو شرعيٌّ ، و الله العالم . الرّابع : خيار الغبن يثبت للمغبون خيار الغبن مع اختلاف العوضين في القيمة ، و جهل المغبون ، أعني المتضرّر بالمعاملة ، لا مع علم المغبون بالاختلاف ، أو الظنّ المعتبر ؛ و أمّا مع عدمهما ، فإن بنى على المسامحة ، فكذلك ؛ و إن عامل بالرجاء فله الخيار ، و يرجع إليه في نيّته مع عدم القرائن . و الجاهل له الخيار و إن كان قادراً على السؤال ؛ و لو أقدم على غبنٍ فبان أزيد ، فله الخيار مطلقاً . و لا أثر للإقدام فيما تبيّن ما يتسامح بالمجموع ؛ و الأظهر عدم الاعتبار بالاختلاف حال العقد إذا تغيّر إلى المساواة حال الفسخ ، و لو في غير ما يعتبر في صحّته القبض فضلًا
482
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 482