responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 481


الفسخ بردّ الثمن و لا إشكال في الردّ إلى الوكيل و الوليّ و الوارث في صورة الدلالة على تعميم الشرط . و في صورة الدلالة على تخصيصه ، فيؤثّر في الأوّل في الخيار دون الثاني . و في صورة عدم الدلالة الكلاميّة ، فالمعلوم من الأغراض النوعيّة ، هو حصول النتيجة من الردّ إلى المشتري بالردّ إلى من يكون له الولاية على ملكه بعد الفسخ ، و إن لم يكن وليّا حين إحداث الردّ ؛ و الأظهر حمل المشكوك على الغالب ؛ و كذا الحال فيما كان الرادّ أو المردود إليه وارثاً للبائع ، أو المشتري في تعيّن العمل بمقتضى الغرض المعلوم ، أو المحمول عليه .
و كذا لو اشترى الأب للطفل فردّ البائع إلى الجدّ ، و مع عدم التمكَّن من الأب و الجدّ إلى الحاكم ، أو اشترى الحاكم للصغير فردّ البائع إلى حاكم آخر .
اطلاق اشتراط الفسخ بردّ الثمن إذا اطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن ، تعيّن خصوصيّة ردّ الجميع للفسخ في الجميع ؛ فمع ردّ البعض لا ينفذ الفسخ و لو في البعض ؛ و لو شرط البائع الفسخ في كلّ جزءٍ بردّ ما يقابله من الثمن ، جاز الفسخ في البعض بردّ البعض المقابل . و لو شرط تعقّب ردّ البعض بردّ البقيّة ، أي شرط ردّ الكلّ تدريجاً للفسخ تدريجاً فخرجت و لم يردّ البقيّة ، اتّجه عدم نفوذ الفسخ في البعض أيضاً ، لأنّه كصورة اشتراط ردّ الجميع للفسخ في الجميع بحسب الاستظهار المتقدّم من الإطلاق ، و ليس في الصورة التي ذكرنا فيها نفوذ الفسخ في البعض خيار التبعّض للمشتري ، لأنّه بإقدامه على قبول الشرط الخاصّ .
اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن بعينه ، و ببدلها مع تلفها ، بل مع بقائها أيضاً و إن رجعت بعد الفسخ إلى البائع و ردّ البدل إلى المشترى . و لو ضمّ إلى شرط الخيار بالفسخ شرطَ تملَّك البائع للبدل بعوض المبدل المملوك بالفسخ ، صحّ الشرط ، بناءً على عدم إخلال مثل هذا التعليق و الجهالة في مثل هذا الشرط الذي هو أخذ نتيجة البيع بالشرط أيضاً .

481

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست