responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 480


بالإنشاء بغيره مقارناً ، أو سابقاً ، أو لاحقاً ، و كذا شرط الانفساخ عند الردّ على الأظهر ؛ كما يجوز شرط الإقالة عند الردّ ؛ فإن لم يُقِل ، فالخيار للمشروط له . و الظاهر أنّ الإطلاق في عنوان المسألة بأن يقال : « إن أتيتك به مالك رددت المبيع » ، منزّلٌ على إحدى الصورتين الاوليين .
سقوط هذا الخيار بالاسقاط و يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الردّ و قبل الفسخ ، أو الانفساخ الحاصل بالشرط على ما تقدّم ؛ و كذا قبل الردّ لو كان الخيار محقّقاً و الردّ شرطاً للأعمال على إشكالٍ في تماميّة هذا التقدير في المتعارف من بيع الشرط ؛ و بانقضاء المدّة قبل الردّ الواقع شرطاً ؛ و بالتصرّف في الثمن المعيّن المشروط ردّه بنفسه بعد ردّه المجامع للتصرّف فيه و قبل الفسخ على النحو المسقط في خيار الحيوان . و في السقوط به قبل الردّ منعٌ إن كان التصرّف امضاءً كما هو الأظهر ، و إشكالٌ تقدَّم لو كان إسقاطاً محضاً ، كما ذكر في الإسقاط القولي .
تلف المبيع و الثمن من البائع تلف المبيع في بيع الخيار ، من البائع ، كان قبل الردّ أو بعده قبل الفسخ . و الغرض من هذا البيع إن كان حفظ الماليّة الزائدة باستحقاق الفسخ ، فلا يسقط خيار البائع ؛ و إن كان متعلَّقاً بخصوصيّة المبيع بقرينةٍ معتبرةٍ فيسقط ؛ و إن لم تكن قرينيّته خاصّةً ، فلقرينيّة الغلبة في تعيين الأوّل وجه . و استفادة الخصوصيّة إثباتاً ، تكون بشرطين تعلَّق أحدهما بإبقاء المبيع ، و الآخر بالخيار على تقدير البقاء و الردّ ؛ فثبت بالأوّل حرمة الإتلاف ، و خيار تخلَّف الشرط على تقدير الإتلاف ، و بالثاني الخيار على تقدير الإيفاء مع ردّ العين بشخصها .
و أمّا تلف الثمن فإن كان بآفةٍ سماويّةٍ ، و كان بعد الردّ و قبل الفسخ ، فالأظهر أنّه من البائع ؛ كما أنّه كذلك لو كان قبل الردّ ، قلنا بعدم الخيار أو عدم نفوذ إعماله حينئذٍ ما لم يردّ على الأظهر في الأخير ، و الله العالم ، و قد اخترنا أظهريّة القول الأوّل .

480

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست