responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 471


بيع المظروف مع ظرفه و هل يصحّ بيع المظروف مع وزن المجموع بلا إندارٍ مع تشخيص الثمن ؟ نسب ذلك إلى الاتفاق في كلام « الشيخ الانصاري قدس سره » ، و كذا في بيع المظروف مع ظرفه الموزونين معاً ؛ و حيث لا بدّ من دفع الغرر عن البيع ، فلا بدّ من جعل منشأ الإندار و هو مشاهدة الظرف بخصوصيّاته دافعاً للغرر عن المبيع ، و مثله ما لو كانت عادةٌ مستقرّةٌ معلومةً لدى الطرفين ؛ فلو باع المجموع الموزون بعشرة فاحتيج إلى التقسيط ، لوحظ قيمة كلٍّ من الظرف و المظروف ، و اخذت نسبة قيمة الظرف إلى مجموع القيمتين من الثمن ، و ذلك فيما لا غرر فيه من جهة نفس الظرف المبيع .
و لو باع كلّ رطلٍ من المظروف بكذا ، احتيج إلى الإندار لتشخيص ثمن الظرف ؛ فما يبقى ، يقابل به الثمن ، و ينحلّ البيع إلى متعيّنٍ ، فيستردّ نفس ثمن الظرف عند الحاجة إلى الاسترداد ، و لا تقسيط هنا .
و لو باع مع تسعير المركَّب من الظرف و المظروف بكذا ، فالتقسيط بنسبة قيمة الظرف إلى مجموع القيمتين ، و الأخذ من الثمن بتلك النسبة ، لا بنسبة وزنه إلى وزن المجموع و الأخذ بتلك النسبة من الثمن ، كما عن « المسالك » و الله العالم .
بلغ المقام بحمده تعالى ، و الصلاة على سيّد أنبيائه ، و على آله سادة الأوصياء ، يوم الخميس التاسع عشر من جمادى الاولى من سنة ثلاث و تسعين و ثلاثمائة و ألف من الهجرة الشريفة النبويّة صلوات الله على مهاجرها و آله الطاهرين ، بيد العبد محمّد تقي بن محمود البهجة غفر الله لهما .
استحباب التفقّه في مسائل التجارات يستحبّ شرعاً و يجب عقلًا إرشاداً ، التفقّه في مسائل التجارات للتاجر ، بالأعمّ من التقليد ، ليعرف الصحيح من الفاسد ، و الحلال من الحرام ، و الربا من غيره ، في غير ما يجب فيه التعلَّم بالاجتهاد شرعاً عيناً أو كفاية .

471

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست