responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 472


مرجوحيّة تلقّي الركبان الأحوط ترك تلقّي الركبان للبيع و نحوه فيما دون أربعة فراسخ ، و إن كان الأقوى عدم الحرمة .
إذا دفع انسانٌ إلى غيره مالًا ليصرفه في قبيلٍ إذا دفع مالٌ ليصرف إلى قبيلٍ و المدفوع إليه أحدهم ، اتّبع ظهور الكلام بما اكتنف به في تشخيص مورد الإذن ، و الظاهر مع عدم قرينةٍ صارفةٍ ، أو موجبةٍ للتردّد الموجب للأخذ بالمتيقّن ، هو الإطلاق من حيث اعتبار مغايرة الدافع للمدفوع إليه ، و من حيث أصل القسمة ، و من حيث مراتبها من المساواة و لو كانت حكميّة ؛ فيفرض المدفوع إليه نفسه أحد الجماعة بما له و لهم من خصوصيّاته ، و يحكم في نفسه له بما يحكم لهم في الإذن في الكلّ أو البعض أيّ بعضٍ كان ، و بعدم المخالفة للكلّ .
احتكار الطعام الظاهر حرمة احتكار الطعام و ما يحتاج إليه لسدّ الرّمق مع عدم الباذل . و يؤمر المحتكر بالبيع بلا تسعيرٍ ، و مع الإضرار بما لا يتحمّله المحتكر عنهم يؤمر بالنزول عن حدّ الإضرار بلا تسعيرٍ ، دفعاً للضرر عن الطرفين ، و ممّا ذكر يظهر الحال في سائر الفروع مع التأمّل ، و الله الهادي إلى الصّواب .
بلغ المقام بحمده تعالى في الرابع و العشرين من جمادى الاولى من سنة ألف و ثلاثمائة و ثلاث و تسعين من الهجرة المباركة ، و الصلاة على مهاجرها و آله الطاهرين . و كتبه العبد مؤلَّفه الفقير إلى توفيقه و عافيته في الدارين محمّد تقيّ بن محمود البهجة غفر الله لهما و لمن له حقٌّ عليهما .

472

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست