responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 470


دفع الخيار المذكور ، أو سقوطه بعد ثبوته ، و إن ندر فرض نقص الماليّة قبل الكسر و سقوطها به .
بيع المجهول مع الضميمة الأظهر جواز بيع مجهول الصفة بضمّ معلومها إذا كان تابعاً ، أي شرطاً في البيع ، و لو عبّر عنه بالجزئيّة في العقد مع العلم بالمقابلة بين الثمن و الضميمة ، و هذا مبنيٌّ على صحّة شرط النتيجة ؛ و لا بدّ من التأمّل في الصحّة لا بهذا النّحو و لا مبنيّاً على ما ذكر ، و كذا في الصحّة و لو على النحو المذكور ، و بناءً على ما ذكر في بيع مطلق مجهول الوجود و مجهول الحصول مع الضميمة المعلومة من جميع الجهات ، غير ما هو مسلَّمٌ من بيع الآبق مع الضميمة ؛ فالاحتياط في غير المسلَّم حسنٌ .
إلَّا أنّ الصحّة في المنصوص على الوجه المذكور في النصّ ، أعني بيع شيءٍ من السمك مع ما في الأجمة ، و بيع شيءٍ معيّنٍ من اللبن مع ما في الضروع ، و أشباه ما في النصوص المذكورة في هذه المسألة ، لا تخلو عن وجه موافقةً لعمل جماعةٍ من الأصحاب ، أو المشهور عند المتقدّمين ، كما ادّعاه في محكيّ « مفتاح الكرامة » .
بيع المسك في فاره الظاهر جواز بيع السمك في فأره بلا فتقٍ و اختبارٍ ، لا إذا احتمل العيب ؛ و الأحوط الاختبار أو ما يقوم مقامه في دفع الغرر إذا احتمل التفاوت التفاوت في مراتب عدم العيب .
الإندار ما يوزن مظروفاً فيباع بدون الظرف ، يجوز الإندار للظرف فيه مع احتمال الموافقة في غير ما يتسامح فيه ، و التراضي بما يتعقّب الإندار من المخالفة أحياناً ، كان الإندار بعد البيع المبنيّ عليه أو قبله ، و لتشخيص الثمن المتوقّف على تشخيص قدر المبيع ، أو لدفع الغرر عن المبيع مع تعيّن الثمن ، و لو كانت عادة مستقرّةٌ في بيعٍ أو بيع شيء مع الظرف ملتفتاً إليها لدى الطرفين كانت هي الدافعة للغرر ، لا الإندار ؛ بل يجوز الإندار حينئذٍ مع العلم بالمخالفة و كان شرطاً على من يذهب شيءٌ من ماله .

470

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست