responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 210


نوع واجبِ بر اغلب فارسى زبانان كه غرض اصلى از تحرير اين رساله هستند ، حجّ تمتّع [1]



[1] و اظهر در حدّ تحقيقى وجوب تمتّع ، « چهل و هشت ميل » از نواحى مكّه است ، چنانچه مشهور است ، نه « دوازده ميل » ، چنانچه جمعى اختيار فرموده‌اند ( تحقيق في ترجيح ثمانية و اربعين ميلًا ) و ذلك لتوافق الروايات الكثيرة على الدلالة عليه و عدم الدليل على القول الآخر ؛ ففي صحيحى « زرارة » ، التصريح بثمانية و أربعين ميلًا ، و في أحدهما أنّه الحدّ ؛ و في الصحيح عن « سليمان بن خالد » و « أبي بصير » نفى المتعة عن أهل « مرّ » و « سرف » ؛ و عن « المعتبر » أنّها أكثر من اثني عشر ميلًا ، و في خبر « أبي بصير » نفى المتعة عن « ذات عرق » و « عسفان » ، وفاقاً لما يمكن استفادته من صحيحى « زرارة » ، و يؤيدها صحيحا « حمّاد بن عثمان » و « الحلبيّ » الدالَّان على التحديد بالمواقيت ؛ فلو كان الحكم لاثني عشر ميلًا ، كان فى التحديد بالميقات ما لا يخفى ؛ فقد حكى عن « العلَّامة » أنّ أقربها « ذات عرق » و هي على مرحلتين ؛ و كذلك نفى المتعة عن « ذات عرق » و « عسفان » مع بُعدهما بكثير عن المفروض موضوعاً ؛ هذا بخلاف قرب الميقات و الحدّ المشهور المختار ؛ فإنّه يصحّح جعل أحدهما معرّفاً للآخر . و أمّا الآية الشريفة فالموضوع [ فيها ] الحصور . و الدليل على تنزيل من في أربعة فراسخ منزلة الحاضر فى الصلاة ، لا يقتضى التنزيل في وجوب نوع الحجّ ؛ و لو سلَّم ، فحيث لا دليل على الخلاف ، و قد عرفت توافقها على الخلاف ؛ مضافاً إلى إمكان ارتكاب التقييد فى هذا الدليل للتنزيل بالنسبة إلى دليل تنزيل الصلاة و الصوم المقتضي بالمفهوم عدم التنزيل فى الأزيد من الأربع ؛ فحيث لا إشكال في مقتضى الدليل ، فلا داعى إلى ارتكاب خلاف الأظهر فى الصحيحين لزرارة بالحمل على إرادة مجموع النواحي المقتسط على كلّ ناحية يكون قسطها اثني عشر ميلًا ؛ كما أنّ الأظهر من الصحيحين خروج المواقيت أنفسها عن الحدّ الثابت له الحكم ؛ كما صرّح به في صحيح « سليمان بن خالد » ، و هو تصريح بخلاف الحمل على التقسيط على الجوانب . هذا ، مع أنّ الاعتبار بمسافة التقصير ، يلغى اعتبار الميقات و ما يقاربه ، بخلاف العكس ؛ فلكلّ مورد مغاير ، أعني الحجّ و الصلاة و الصيام . و هل الموضوع الميقات و الآخر معرّف أو بالعكس ؟ يمكن أن لا يكون له أثر بعد خروج نفس الميقات بالدليل و أقربه على مرحلتين على ما مرّ ؛ و ذلك يقتضى حدّيّة الميقات للحضور و معرفيّة الأميال للميقات ؛ فمع المخالفة ، يكون الحكم للميقات ، و كذا مع الجهل إن اتّفق ، و اللَّه العالم .

210

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست