نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 208
كما في حسنة مسمع ؛ و الأحوط « الجزور » مع الشهوة بلا إمناء ، كما في صحيح « الحلبيّ » ، و الأجنبية كالأهل في الكفّارة . 21 - لا شيء في مسّ امرأته بغير شهوة و لو أمنى ، كما في صحيح « الحلبيّ » ؛ و إن مسّ بشهوة ، فعليه شاة ، كما فيه و في ما رواه « محمّد بن مسلم » . 22 - لو أمنى عن ملاعبة ، فعليه « جزور » ، و كذا على المطاوعة ، « لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج » . 23 - لو عقد المحرِم لنفسه مع العلم بالحرمة ، أوجب ذلك الحرمة الأبديّة ، كما في روايتَي « الخزاعي » و « إبراهيم بن الحسين » و « زرارة » و « داود بن سرحان » موافقة لنسبته إلى علمائنا في « التذكرة » ، لا مع الجهل بالحرمة المحمول عليه إطلاق خبر « محمّد بن قيس » عن أبي جعفر عليه السلام قضاء عليّ عليه السلام . 24 - و لو وكَّل المحرِم المُحلّ للعقد في حال إحلاله ، صح العقد بعد الإحلال ؛ و لو وكَّل مُحلًا للعقد له مُحرِماً أو للأعم منه فعقد للمحرِم الموكِّل ، لم يجز و لم يصح ؛ فلا يجوز عقد المحرم و لا يصح ، كان هو المباشر لنفسه أو غيره أو . . التوكيل أو الموكَّل و إن كان الوكيل مُحلًا و لا فرق بين عقد المحرِم الأصيل أو الوليّ أو الفضولي على بعض الوجوه فى الأخير . و يجري في توكيل الوليّ ما في توكيل الأصيل . 25 - لا يجوز للمحرِم شهادة عقد النكاح بمعنى الحضور عنده ، لمرسَل ابن فضّال المنجبر بالعمل ، كما يظهر من نسبته في محكي « ك » إلى قطع الأصحاب . و الأحوط عدم إقامة الشهادة محرِماً و إن تحمّل مُحلًا ، بخلاف الإقامة مُحلًا و إن تحمّل محرِماً فيجوز .
208
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 208